فلو كان مرادًا بقوله: { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ } ، العفائف لدخل العفائف من إمائهم في الإباحة، وخرج منها غير العفائف من حرائرهم وحرائر أهل الإيمان ...) [1] .
قال تعالى: { الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5) } [2] .
45 -قال الإمام عبد الرزاق - رحمه الله -: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يُسأل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية، فقال:"تزوجوهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص، ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرًا فلما رجعنا طلقناهن، قال:"ونساءهم لنا حل، ونساؤنا عليهم حرام" [3] ."
± رجال الإسناد:
ابن جريج: عبد الملك بن عبد العزيز، ثقة يدلس ويرسل [4] .
أبو الزبير: محمد بن مسلم، اختلف فيه العلماء والذي يظهر أن حديثه عن جابر ( - رضي الله عنه - ) صحيح [5] .
± درجة الإسناد:
صحيح، وقد صرح ابن جريج بالسماع، فانتفت علة التدليس.
± تخريج الأثر والحكم عليه:
(1) جامع البيان (4 / 447 - 448) .
(2) سورة المائدة الآية: 5.
(3) مصنف عبد الرزاق (7 / 178) (رقم الأثر: 12677) .
(4) تقدمت ترجمته في الأثر رقم (5) .
(5) تقدمت ترجمته في الأثر رقم (3) .