الصفحة 236 من 489

أخرجه عبد الرزاق كما سبق ، والبيهقي في السنن الكبرى [1] ، كلاهما من طريق ابن جريج عنه به، وزاد البيهقي:"لا يرثن مسلمًا ولا يرثهن".

وأورده السيوطي [2] وعزاه إلى عبد الرزاق وابن المنذر، والأثر بهذا الإسناد صحيح.

وأخرج ابن جرير في تفسيره [3] ، والطبراني في الأوسط [4] ، كلاهما من طريق شَرِيك بن عبد الله النخعي [5] عن أشعث بن سَوّار عن الحسن البصري [6] ، عن جابر عن النبي ( - صلى الله عليه وسلم - ) قال:"نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا"، وهذا لفظ ابن جرير والطبراني نحوه، وقال الإمام الطبراني - رحمه الله:"لم يرو هذا الحديث عن أشعث بن سَوّار إلا شريك"، وأشعث ضعيف كما تقدم [7] ، وشريك سيء الحفظ، يخطئ كثيرًا [8] ، فمثله لا يقبل تفرده، بل يعد ما تفرد به منكرًا.

فالحديث بهذا الإسناد ضعيف وفي رفعه عن جابر ( - رضي الله عنه - ) نكارة.

± أقوال الصحابة ( - رضي الله عنهم - ) :

للصحابة في نكاح نساء أهل الكتاب قولان:

(1) سنن البيهقي الكبرى (ك: النكاح، ب: ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب...) (7/172) (ح رقم: 13758)

(2) الدر المنثور (3 / 27)

(3) جامع البيان (2 / 390) (رقم الأثر:4227) .

(4) المعجم الأوسط (8 / 374) (ح رقم: 8916) .

(5) شريك بن عبد الله النخعي تأتي ترجمته في الأثر رقم (77) .

(6) الحسن البصري: هو الحسن بن يسار الأنصاري مولاهم ثقة فاضل مشهور. مات سنة عشر ومائة.

انظر: تقريب التهذيب (ص: 160) ، وتهذيب التهذيب (2/263) ، والكاشف (1/220) .

(7) انظر (ص: 268) .

(8) قال الحافظ ابن حجر:"صدوق يخطئ كثيرًا". تقريب التهذيب (ص: 266) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت