الصفحة 237 من 489

القول الأول: القول بجواز نكاح نساء أهل الكتاب، روي عن جابر كما تقدم، وروي أيضا عن عمر، وعثمان، وطلحة [1] ، وحذيفة [2] ، وسلمان [3] ، وعن ابن عباس مثل ذلك رضي الله عنهم أجمعين [4] .

القول الثاني: القول بكراهة ذلك من غير تحريم روي هذا عن عمر ( - رضي الله عنه - ) [5] .

وعن نافع أن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال:"إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئًا أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى وهو عبد من عباد الله" [6] .

وعن عبد الله بن نافع [7] ، عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا بطعام أهل الكتاب، وكره نكاح نسائهم [8] .

قلت: ويحمل قول ابن عمر على الكراهة، لا على التحريم كما جاء صريحا في رواية عبد الله بن نافع: أنه كره نكاح نسائهم .

(1) المصنف لعبد الرزاق (7/167) .

(2) حذيفة: حسيل بن جابر العبسي، أبو عبد الله، من كبار الصحابة صاحب سر رسول الله ( - صلى الله عليه وسلم - ) في المنافقين يعرف بحذيفة بن اليمان. مات ( - رضي الله عنه - ) سنة ست وثلاثين.

انظر: الطبقات الكبرى (7/317) ، والإصابة في تمييز الصحابة (2/44) .

(3) انظر: المصنف لعبد الرزاق (7 / 176 - 179) ، وسنن البيهقي (7/ 170 - 173) ، والمغني (7/99) .

(4) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (12 / 105) (ح رقم 12607) . قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/374) :"رواه الطبراني ورجاله ثقات".

(5) انظر: مصنف عبد الرزاق (7 / 176 - 177، 178) ، وفتح الباري (9 / 417) .

(6) أخرجه البخاري في صحيحه معلقا (ك: الطلاق، ب: قوله تعالى: { وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ... } ) (5/2024) (ح رقم: 4981) .

(7) عبد الله بن نافع: مولى ابن عمر المدني، ضعيف من السابعة. مات -رحمه الله- سنة أربع وخمسين.

انظر: تقريب التهذيب (ص: 326) ، تهذيب التهذيب (6/48) ، الكاشف (1/603) .

(8) أحكام القرآن للجصاص (2/15) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت