فهرس الكتاب

الصفحة 454 من 1176

حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا سفيان، عن عبد الكريم البصري، عن إبراهيم قال: كل امرأة ماء الرجل في رحمها وهي تعتد منه وهي تحل له ولا تحل لغيره حسب عليه الطلاق. سألت أحمد قلت: رجل طلق امرأته فولدت ولدًا وفي بطنها آخر؟ قال: لا تنقضي عدتها حتى تضعهما جميعًا. حدثنا المسيب بن واضح قال: حدثنا ابن مبارك، عن سعيد، عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت