فهرس الكتاب

الصفحة 455 من 1176

ابن المسيب وسليمان بن يسار، والحسن، وعطاء بن أبي رباح في التي يطلقها زوجها وفي بطنها ابنان أنه أحق بها ما لم تضع الآخر. قال: وقال قتادة: قال عكرمة: إذا وضعت الأول منهما فقد بانت. فقال: سليمان بن يسار: فسألوه أتتزوج إذا وضعت أحدهما؟ فقال: لا. فقال: خصم العبد.

سألت إسحاق بن إبراهيم قلت: رجل قال لامرأته وهي في العدة: قد راجعتك فقالت له امرأته مجيبة له: قد انقضت عدتي. هل تُصدَق؟ قال: إذا ادعت ذلك فيما تنقضي به عدة النساء صدقت. قلت: فتستحلف؟ قال: نعم. قلت: إن ادعت أن عدتها في شهر هل تُصَدق؟ قال: في أربعين يومًا. فراجعته في الشهر فكأنه مال إلى ذلك ولم يره في أقل من شهر. وقال: أيضًا: إذا شهدت العدول من النساء على انقضاء العدة جاز ذلك راجعته فيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت