فهرس الكتاب

الصفحة 559 من 1176

له أن يقبلها ولا يتلذذها حتى يُكَّفر ولا نرى أن () [1] حتى يؤمر بالتكفير والرجوع إلى امرأته· قلت لأحمد: المظاهر إذا ماتت امرأته؟ قال: يرثها· قلت: يكفر؟ قال: لا· حدثنا عبيد الله ابن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أشعث، عن الحسن فيمن ظاهر من امرأته، فمات أحدهما قبل أن يُكفر· قال: يتوارثان، ويستحب للرجل إذا ماتت امرأته أن يكفر وإن لم يفعل فله الميراث على كل حال.

حدثنا المسيب قال: حدثنا ابن مبارك، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة. قال:

(1) كلمت غير واضحة بالأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت