فهرس الكتاب

الصفحة 153 من 1092

فالصبح ركعتان، والمغرب ثلاث، والباقي رباعيات, ولم يصرِّح المصنِّف بأعدادها, إلا أنه يؤخذ من مسائل ذكرها مفرَّقة.

قال القفَّال الشَّاشيّ [1] في محاسن الشريعة: وفي الأربع لطيفةٌ حَسُنَ معها عدمُ الزيادة في الفرض/ [2] عليها, وهي: أنَّك إذا ذكرتَ آحادها فقلتَ: واحد, واثنان, وثلاثة، وأربعة جمعتَ كل الأعداد؛ لأنَّ مجموعها عشرة، ولاشيء من العدد يخرج أصله من عشرة فاختبره [3] .

(1) هو: محمد بن علي بن إسماعيل الإمام الفقيه الأصولي اللغوي, أبو بكر الشاشيّ, الشَّافعيّ, القفَّال الكبير, إمام وقته بما وراء النهر, وصاحب التصانيف الكثيرة, ولد سنة 291 هـ, من أشهر شيوخه: أبو بكر بن خزيمة, وابن جرير الطبري, ومن أشهر تلاميذه: ابن منده, والحاكم، وأبو عبد الله الحليميّ, ومن تصانيفه: (( محاسن الشريعة ) ), و (( دلائل النبوة ) ). توفي سنة 365 هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 16/ 283, طبقات السبكي 3/ 200.

انظر: محاسن الشريعة ل 19/ب.

(2) نهاية ل 50/ب.

(3) قال: (( لأنَّها في التقسيم آحاد وعشرات, ومئات وألوف وما ضم , هذا كله مكرر مبني عليه؛ لأنَّ أحد عشرة إلى تسع عشر مكرر للتسعة والعشرة, وهكذا العشرون مكرر لعشرة ) ). محاسن الشريعة ل 20/أ-20/ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت