فهرس الكتاب
الظل مثلين إلى الاصفرار، ووقت كراهة, - أي: يكره التأخير إليه - وهو الاصفرار، ووقت تحريم, - أي: يحرم التأخير إليه - وهو أن يبقى ما لا يسع الصَّلاة [1] أداءً، وهو يطرد في سائر الأوقات [2] .
قال: (( والاختيارُ أن لا تؤخَّر عن مصير الظل مثلين ) ) [3] ؛ لما سبق من حديث جبريل.
ومن تعبير المصنِّف، (يعلم) [4] أنَّ تسميته بالمختار لما فيه من الرجحان,
وقال في الإقليد: سمي بذلك لاختيار جبريل إياه [5] .
وقد استفدنا من كلام المصنِّف أنَّ وقت الظهر جميعه وقت اختيار، وهو كذلك [6] كما سبق.
وقيل: لا، بل يمتد إلى نصف بيان جبريل فقط حكاه في الكفاية [7] .
وحكى في شرح المهذَّب أنَّ السَّاجيَّ [8] - بالمهملة، والجيم - نقل عن الشَّافعيِّ أنه يستحب فيه التأخير إلى مصير [9] الفيء مثل الشراك [10] .
(1) في (أ) , و (ج) زيادة (( فسيأتي تحريمه وإن جعلنا الصَّلاة ) ), وهي زيادة تخل بالسياق, والمثبت من (ب) .
(2) انظر: العزيز 2/ 369, المجموع 3/ 31 - 32, مغني المحتاج 1/ 122.
(3) انظر: البيان 2/ 26, التحقيق ص 161, عمدة السَّالك ص 37.
(4) في (أ) (( فعلم ) ), والمثبت من (ب) , و (ج) .
(5) انظر: الإقليد 1/ل 106/ب.
(6) قال في شرح المهذَّب: (( قال الأكثرون: إن للظهر ثلاثة أوقات: وقت فضيلة, ووقت اختيار, ووقت عذر, فوقت الفضيلة أوله, ووقت الاختيار ما بعد وقت الفضيلة إلى آخر الوقت, ووقت العذر وقت العصر في حق من يجمع بسفر, أو مطر ) ). المجموع 3/ 27.
(7) كفاية النبيه 1/ل 103/ب.
(8) هو: زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن أبو يحيى الضبيّ, البصريّ المعروف بالساجيّ - بالسين المهملة والجيم - منسوب إلى الساج, وهو نوع جيد من الخشب, كان من الفقهاء والحفاظ الثقات, أخذ عن الربيع, والمزنيّ, وصنف كتاب (( اختلاف الفقهاء ) ), وكتاب (( علل الحديث ) ), توفي سنة 307 هـ. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص 114, طبقات الإسنوي 2/ 22.
(9) في (ب) (( أن يصير ) ).
(10) المجموع 3/ 28.