فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 1092

الوقت، والأذان والإقامة لايصحان قبله، ومقدار الركعات الخمس لأجل إيقاع الفرض والسنة في الوقت [1] .

وقيل: ما يمكن تقديمه على الوقت ساقط عن الاعتبار [2] .

وقيل: إنَّ الستر بخصوصه لا يدخل في الاعتبار؛ لوجوبه قبل ذلك حكاه بعضهم [3] .

وجوابه: أنَّ وجوبه قبل ذلك إن قلنا به ليس للصلاة, ثمَّ إنه في الحرة إنما يأتي فيما بين السرة، والركبة، والمستور منها في الصَّلاة أعمّ من ذلك كما تعرفه في موضعه [4] .

وقيل: لا يعتبر خمس ركعات، بل ثلاث فقط [5] .

قال الرافعيُّ في الشَّرح الصَّغير: ومن قال به فيشبه أن لا يجعل سنة المغرب فائتة، ويغتفر تبعيتها لها، قال: وللأصحاب وجه: أنه يستحبّ ركعتان قبل المغرب، وقياسه اعتبار سبع ركعات [6] .

وفي شرح المهذَّب وجهٌ ادعى أنه قويّ وهو: التقدير بالعرف، فمتى أخَّر عن المتعارف في العادة خرج الوقت [7] .

والاعتبار في جميع ذلك بالوسط المعتدل كذا أطلقه الرافعيّ [8] .

(1) انظر: العزيز 1/ 370, عجالة المحتاج 1/ 162.

(2) انظر: التهذيب 2/ 10, العزيز 1/ 370 - 371, المجموع 3/ 36.

(3) انظر: العزيز 1/ 378, النَّجم الوهَّاج 2/ 23.

(4) في شروط الصلاة.

(5) والصَّحيح على هذا القول: اعتبار الخمس. انظر: الحاوي 2/ 22, والعزيز 1/ 371, والمجموع 3/ 35.

(6) الشرح الصغير 1/ل 87/أ-87/ب.

(7) المجموع 3/ 36.

(8) انظر: العزيز 1/ 371.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت