فهرس الكتاب
الكفاية، ونقله عن الأصحاب [1] ، ويدفعه ما نقله الترمذيّ عن العلماء كافة من الصحابة فمن بعدهم كراهة تأخير المغرب [2] .
قال: (( والعشاء بمغيب الشّفق ) ) [3] أي: المعهود وهو الأحمر؛ لما سبق [4] .
وفي النهاية [5] ، و (البسيط) [6] [7] أنه لابدَّ من زوال الصفرة [8] .
وقال المزنيّ: لابد من البياض أيضًا [9] .
فائدة: العشاء ممدود، وهو اسم لأوَّل الظلام [10] فسميت الصَّلاة بذلك؛ لأنَّها تفعل فيه.
(1) انظر: كفاية النبيه 1/ل 107/أ.
(2) انظر: سنن الترمذيّ أبواب الصَّلاة, باب ما جاء في وقت المغرب 1/ 208 بعد حديث (164) .
(3) وهذا بالإجماع. انظر: الأم 1/ 156, مختصر المزنيّ مع الأم 9/ 14, الإجماع لابن المنذر ص 41, المهذَّب 1/ 52, المجموع 3/ 41.
(4) من أن المعروف في اللغة أن الشفق هو الحمرة. انظر: ص 186.
(5) نهاية المطلب 1/ل 211/ب.
(6) في (أ) (( الوسيط ) ), وهو خطأ, والمثبت من (ب) , و (ج) , وهو الصَّواب الموافق لما في (( البسيط ) ).
(7) البسيط 1/ ل 77/ب.
(8) قال النووي في شرح الوسيط 2/ 17 - بعد قول الغزالي: (( الشفق الحمرة دون الصفرة والبياض ) ): (( هكذا جزم المصنِّف أيضًا في (( الوجيز ) )بأن الشفق هو الحمرة دون الصفرة والبياض, وقال هو في (( البسيط ) ), وشيخه في (( النهاية ) ): يدخل وقت العشاء بزوال الحمرة والصفرة, والمذهب الأوَّل, وهو المنصوص في المختصر, وبه قطع الجمهور )) , وقال في المجموع 3/ 41: (( وهذا هو المذهب ) ).
(9) انظر النقل عنه في: البيان 2/ 29, المجموع 3/ 45.
(10) انظر: جمهرة اللغة 3/ 62, لسان العرب 9/ 228.