فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 1092

تنبيه: يستثنى أيضًا ما إذا تكلَّم لحاجة قاله في الرَّوضة [1] .

قال: (( ويُسَنُّ تعجيلُ الصَّلاةِ لأوَّلِ الوقتِ ) ) [2] أي: إذا تيقنه؛ لما رواه عبد الله بن مسعود [3] قال: سألت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أيُّ الأعمال أفضل؟ قال: (( الصَّلاة لأوَّل وقتها ) ). رواه الدارقطني، وابن خزيمة، وابن حبَّان في صحيحيهما، وقال الحاكم، والبيهقي في الخلافيات: إنه على شرط الشَّيخين [4] .

ولفظ الصَّحيحين: (( الصَّلاة لوقتها ) ) [5] .

وفيما تحصل به فضيلة الأَوَّلِيَة [6] وجوه: أقربُها في الشَّرح الصَّغير [7] - وهو الأصحُّ في أصل الرَّوضة [8] وغيرها من كتب المصنِّف [9] : أن يشتغل بأسباب الصَّلاة كالطهارة،

(1) الروضة 1/ 182.

(2) انظر: الحاوي 2/ 62, المهذَّب 1/ 53, الوجيز 153, الروضة 1/ 183.

(3) هو: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي, أبو عبد الرحمن من السابقين الأولين, ومن كبار العلماء من الصحابة, أسلم قديما, وهاجر الهجرتين, وشهد بدرا, والمشاهد بعدها, أمَّره عمر على الكوفة, ومات بالمدينة سنة 32 هـ, أو التي بعدها. انظر: الاستيعاب 3/ 987, الإصابة 4/ 233.

(4) رواه الدارقطني 1/ 246, وابن خزيمة 1/ 169 رقم (327) , وابن حبَّان 4/ 339 من الإحسان رقم (1475) , والحاكم 1/ 188, وقال: صحيح على شرط الشيخين, ووافقه الذهبي, وصحَّحه البيهقي على شرط الشيخين مختصر خلاف البيهقي 1/ 523 - 524.

(5) رواه البخاريّ في كتاب التوحيد, بابٌ: وسمى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الصلاة عملًا 4/ 413 رقم (7534) , ومسلم في كتاب الإيمان, باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال 1/ 88 رقم (83) .

(6) في (ب) , و (ج) (( الأولولية ) ), والمثبت من (أ) .

(7) الشرح الصغير 1/ل 88/ب.

(8) الروضة 1/ 183.

(9) انظر: المجموع 3/ 60, التحقيق ص 163.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت