فهرس الكتاب
والستارة، والأذان، ونحو ذلك كما [1] دخل الوقت فإنه لا يعدُّ حينئذ متوانيًا ولا مقصرًا، ولا يكلف فيها العجلة على خلاف العادة.
ويحتمل مع ما ذكر الشُّغل الخفيف، والكلام القصير، وأكل اللقم [2] .
وكذا تقديم السنن الراتبة كما نقله في الكفاية [3] .
والثاني: لابدَّ من تقديم (الستر) [4] ؛ لأنَّ وجوبه لا يختص بالصَّلاة [5] .
والثالث: لابدَّ من تقديم كل ما يمكن تقديمه [6] .
والرابع: أنَّ وقت الفضيلة يمتد إلى نصف الوقت [7] .
والخامس: إلى نصف وقت الاختيار [8] .
وهذا القائل يوافق ما قبله في الظهر، ويخالفه في العصر، والعشاء، والصبح، وأمَّا المغرب فوقتها المختار مضيق كما سبق إيضاحه.
قال القاضي حسين: ولا خلاف في أنه لو افتتح الصَّلاة في أول الوقت وطوَّل القراءة حتى بلغ آخر الوقت، ثمَّ سلَّم أي: في الوقت فإنّه يكون مستحسنًا [9] ، وخالف الغزاليُّ في الإحياء فقال: إنَّ المدَّ في الوقت إلى خروج وقت الفضيلة خلاف الأفضل [10] .
(1) هكذا في جميع النسخ (( كما ) ), قال النووي - معلقا على قول الغزالي في الوسيط هنا: (( كما دخل الوقت ) ), وعلى قوله في باب المستحاضات: (( كما انقلب الدم ) ): (( لفظة(كما) يستعملها المصنف وغيره من الخراسانيين كثيرًا بمعنى (عند) وليست عربية ولا صحيحة )). انظر: التنقيح مع الوسيط 1/ 426, 2/ 23.
(2) انظر: المجموع 3/ 60.
(3) كفاية النبيه 1/ل 111/ب.
(4) في (أ) , و (ج) (( السنن ) ), والمثبت من (ب) وهو الصَّواب.
(5) انظر: العزيز 1/ 378, النَّجم الوهَّاج 2/ 23.
(6) انظر: العزيز 1/ 378, المجموع 3/ 60 - 61,
(7) انظر: كفاية النبيه 1/ل 111/ب, النَّجم الوهَّاج 2/ 23.
(8) انظر: المجموع 3/ 60, التحقيق ص 163.
(9) انظر: التعليقة له 2/ 623.
(10) إحياء علوم الدِّين 1/ 258.