فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 1092

إليه يقطر رأسه واضعًا يده على رأسه فقال: (( لولا أن أشق على/ أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا ) ) [1] .

وفي رواية لهما: (( إنّه لَلْوَقْتُ لولا أن أشُقَّ على أمَّتِي ) ) [2] .

والمشهور استحباب التعجيل؛ لعموم الأحاديث [3] ، ولما رواه النعمان بن بشير [4] قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصَّلاة صلاة العشاء الآخرة، كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يصليها سقوط القمر لثالثة أي لليلة [5] ثالثة. رواه أبو داود، والتّرمذيّ، والنّسائيّ, وإسناده صحيح كما قاله في شرح المهذَّب [6] ، وأخرجه ابن حبَّان في صحيحه [7] .

(1) رواه البخاريّ في كتاب مواقيت الصلاة, باب النوم قبل العشاء لمن غلب 1/ 195 رقم (571) , ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب وقت العشاء وتأخيرها 1/ 444 رقم (642) .

(2) رواه البخاريّ في كتاب التمني, باب ما يجوز من اللَّو 4/ 351 رقم (7239) من حديث ابن عبَّاس, ولم أجده في مسلم من رواية ابن عبَّاس, ولكن رواه من رواية عائشة رضي الله عنها بلفظ: (( إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي ) ). مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب وقت العشاء وتأخيرها 1/ 442 رقم (638) .

(3) انظر: المهذَّب 1/ 53, حلية العلماء 2/ 21, العزيز 1/ 381, المجموع 3/ 60.

(4) هو: النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاريّ, الخزرجيّ, صحابي ابن صحابي, ولد قبل وفاة النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بثمان سنين, سكن الشام, ثم ولي إمرة الكوفة, ثم قتل بحمص سنة 65 هـ وله أربع وستون سنة. انظر: الاستيعاب 4/ 1496, الإصابة 6/ 440.

(5) في (ب) (( ليلة ) ).

(6) المجموع 3/ 58.

(7) رواه أبو داود في كتاب الصلاة, بابٌ: في وقت العشاء الآخرة 1/ 210 رقم (419) , والترمذي في أبواب الصلاة, باب ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة 1/ 208 رقم (165) , والنسائي في كتاب المواقيت, باب الشفق 1/ 286 رقم (528) , ورواه أيضًا أحمد 4/ 272, والدارمي 1/ 276 رقم (1211) , والدارقطني 1/ 269 - 270, والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 448, وصحَّحه ابن حبَّان 4/ 392 من الإحسان رقم (1526) , والحاكم 1/ 194, ووافقه الذهبي, والألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 84.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت