فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 1092

ونقل الماورديُّ عن ابن أبي هريرة [1] [2] أنّه إنْ عَلِمَ من نفسه أنّه إذا أخَّرها لا يغلبه نوم ولا كسل استحب له تأخيرها، وإلاَّ فتعجيلها [3] [4] .

قال في شرح المهذَّب: والقديم أقوى دليلًا، ولكن التفصيل ظاهر أو راجح [5] .

وقال الشاشيُّ [6] : إنَّ التفصيل متجه للمنفرد دون الجماعة؛ لاختلاف أحوالهم [7] .

قال: (( ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحرِّ ) ) [8] أي: إلى أن يصير للحيطان ظل يمشي فيه الساعون للجماعة؛ لما رواه الشَّيخان عن أبي هريرة أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( إذا اشتد الحرُّ فأبردوا بالصَّلاة؛ فإنَّ شدة الحرِّ من فيح جهنم ) ) [9] .

وفي رواية للبخاريِّ من حديث/ [10] أبي سعيد: (( أبردوا بالظهر ) ) [11] .

(1) في (ب) (( عن أبي هريرة ) ), وهو خطأ, والمثبت من (أ) , و (ج) .

(2) هو: الحسن بن الحسين بن أبي هريرة الإمام أبو علي البغدادي, القاضي, من كبار أصحاب الوجوه, وانتهت إليه رئاسة المذهب, تفقَّه على ابن سريج, ثم على أبي إسحاق المروزي, أخذ عنه: أبو علي الطبري, والدارقطني, وغيرهما, وصنَّف شرحا لمختصر المزني, كانت وفاته سنة 340 هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 15/ 430, طبقات الإسنوي 2/ 518.

(3) في (ب) (( فيعجلها ) ), والمثبت من (أ) , و (ج) .

(4) انظر: الحاوي 2/ 66.

(5) المجموع 3/ 60.

(6) هو: محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر فخر الإسلام أبو بكر الشاشي, ولد سنة 429 هـ, وتفقَّه على أبي إسحاق الشيرازي, وغيره, كان إمامًا حافظا لمعاقد المذهب وشوارده, ورعا زاهذًا, من مصنفاته: (( حلية العلماء ) ), و (( الشافي في شرح مختصر المزني ) ), توفي سنة 507 هـ. انظر: طبقات السبكي 6/ 70, طبقات الإسنوي 2/ 86.

(7) انظر: حلية العلماء 2/ 25.

(8) انظر: الأم 1/ 152, الحاوي 2/ 64, المهذَّب 1/ 53.

(9) رواه البخاريّ في كتاب مواقيت الصلاة, باب الإبراد بالظهر 1/ 186 رقم (536) , ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرِّ 1/ 430 رقم (615) .

(10) نهاية 1/ل 134 /ج.

(11) رواه البخاريّ في كتاب موقيت الصلاة, باب الإبراد 1/ 186 رقم (538) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت