فهرس الكتاب

الصفحة 194 من 1092

وفيح جهنم - بفاء مفتوحة-: هو غَلَيانُها وانتشارُ لَهَبِها ووَهَجُها [1] نعوذ بالله تعالى منها.

والحكمة في استحباب التّأخير: ما في الحركة في ذلك الوقت من المشقَّة السَّالِبَة للخشوع [2] .

وقيل: الإبراد رخصة, لا سنة حتى لو تَحَمَّل المشقَّةَ، وصلَّى في أوَّلِ الوقت كان أفضل, وهذا ما نصَّ عليه في البويطيِّ [3] ، وصحَّحه الشَّيخ أبو علي [4] [5] .

وقيل: إنه مستحب، ولكن التعجيل أفضل منه.

وقيل: لا يستحب بالكلية في المسجد الكبير المطروق، ذكرهما القاضي حسين في تعليقه [6] .

(1) انظر: الصحاح 1/ 393, النهاية في غريب الحديث ص 723.

(2) انظر: بحر المذهب 2/ 75, البيان 2/ 40.

(3) مختصر البويطي ل 5/ب.

(4) هو: الحسين بن شعيب بن محمد بن الحسين أبو علي السنجي, المروزي, إمام زمانه في الفقه, تفقَّه على القفال شيخ الخراسانيين, وكان من أجل أصحابه, وأخذ أيضًا عن الشيخ أبي حامد شيخ العراقيين, فصار أوَّل من جمع بين الطريقتين في تصانيفه, شرح التلخيص, وشرح فروع ابن الحدَّاد, كانت وفاته سنة 427 هـ, وقيل: 436 هـ. انظر: طبقات الإسنوي 2/ 28, طبقات ابن قاضي شهبة 1/ 212.

(5) انظر النقل عنه في: شرح مشكل الوسيط مع الوسيط 2/ 25, المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي 1/ 707.

(6) التعليقة 2/ 666 - 667.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت