فهرس الكتاب
قال: (( بورد ونحوه ) )أي: كخياطة، وبناء, وغيرهما [1] , سواء كان منه, أو من [2] غيره كما صرَّح به في الكفاية [3] .
ومن الأَمارات: صياح الدِّيك المجرَّب، وكثرة المؤذنين [4] , فإن أذَّن واحد وكان ثقة عالمًا بالمواقيت فوجهان: (أصحُّهما) [5] عند الرافعيِّ أنّه لا يجوز اعتماده؛ لأنَّه يخبر عن اجتهاد, والمجتهد لا يقلد المجتهد بخلاف ما إذا أذَّن في يوم الصَّحو؛ فإنّه يخبر عن مشاهدة [6] ، وأصحُّهما عند المصنِّف - ونقله عن النصِّ [7] - جواز اعتماده [8] ؛ فإنه لا يتقاعد عن الدِّيك.
فرع: حيث أمر بالاجتهاد نظر: إن كان عاجزًا عن الأدلة فالأصحُّ في شرح المهذَّب أنه يقلِّد [9] ، وإن كان يحسنها نظر: إن صلَّى من غير اجتهاد أعاد, وإن صادف الوقت [10] .
(1) انظر: الوسيط 2/ 26, الروضة 1/ 185.
(2) كلمة (( من ) )سقط في (ب) , وأثبت من (أ) , و (ج) .
(3) كفاية النبيه 1/ل 110/أ.
(4) العزيز 1/ 382, المجموع 3/ 78, الرَّوضة 1/ 185.
(5) في (أ) , و (ج) (( أقربهما ) ), والمثبت من (ب) , وهو الموافق لما في العزيز.
(6) انظر: العزيز 1/ 382.
(7) انظر: الأم 1/ 152.
(8) انظر: المجموع 3/ 79, الرَّوضة 1/ 185.
(9) المجموع 3/ 78.
(10) لتقصيره وتركه الاجتهاد الواجب. انظر: المجموع 3/ 78, النَّجم الوهَّاج 2/ 27.