فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 1092

قال: (( فإنْ تيقَّنَ صلاتَه قبل الوقت قضى في الأظهر، وإلاَّ فلا ) ) [1] هذه المسألة قد سبق الكلام على تعليلها وعلى تقييدها [2] .

نعم تعبيره بالأظهر يقتضي قوة الخلاف، وهو خلاف ما في الرَّوضة فإنه عبَّر بالمشهور [3] .

قال: (( ويبادر بالفائت ) ) [4] اعلم أنَّ من فاتته صلاة، أو صلوات بعذر, أو غيره وجب قضاؤها [5] , أمَّا المعذور فلقوله - صلى الله عليه وسلم: (( من نسي صلاة, أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها ) )رواه الشَّيخان [6] من رواية أنس, وأمَّا غيره فبطريق الأولى [7] .

(1) انظر: المجموع 3/ 79, التحقيق ص 165.

(2) قبل قليل

(3) الرَّوضة 1/ 186.

(4) ندبًا إن فاتته بعذر, ووجوبًا إن فاتته بغير غذر تعجيلًا لبراءة ذمته. انظر: التحقيق ص 166, مغني المحتاج 1/ 127.

(5) انظر: المهذَّب 1/ 54, البيان 2/ 50, عمدة السَّالك ص 38.

(6) البخاريّ في كتاب مواقيت الصَّلاة, باب من أدرك من الصَّلاة ركعة 1/ 201 رقم (597) , ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة, باب قضاء الصَّلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها 1/ 477 رقم (684) , واللفظ لمسلم.

(7) انظر: العزيز 1/ 543, الرَّوضة 1/ 269.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت