فهرس الكتاب

الصفحة 326 من 1092

الأصحِّ عند الأكثرين [1] ؛ لأنَّ الخطأ في الجهة مع استمرار الخلق واتفاقهم ممتنع عادة بخلاف التيامن والتياسر] [2] [3] .

وهكذا [4] حكم المحاريب المنصوبة في جادة طرق المسلمين، فأمَّا/ المنصوبة فيما يندر مرور الناس فيه، أو يستوي فيه مرور المسلمين والكفار، أو في قرية خربة لا يدرى أهي من بناء المسلمين، أو الكفار فلا اعتبار بها [5] .

قال: (( وإن تحيَّر لم يقلِّد في الأظهر، وصلَّى كيف كان ويقضي ) ) [6] إذا تحيَّر المجتهد لغَيمٍ, أو لحَبْسٍ في موضع مظلم، أو لتعارض الأدلة عنده فقولان [7] :

أظهرهما:- ونقله الرافعيُّ عن الأكثرين، وقطع به بعضهم [8] - أنه لا يقلِّد؛ لأنَّه قادر على الاجتهاد والتحيُّر عارض قد يزول عن قرب؛ فعلى هذا يصلي إلى أيِّ [9] جهةٍ شاء لحرمة الوقت [10] , ولكن بعد التأخي كما رأيته في كتاب المسافر للتميميِّ أحدِ أصحاب الربيع منقولًا عن النص [11] .

(1) انظر: الحاوي 2/ 71, التعليقة للقاضي حسين 2/ 683, التهذيب 2/ 66, العزيز 1/ 445, المجموع 3/ 201.

(2) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج) .

(3) انظر: العزيز 1/ 445.

(4) في (ب) (( وهذا ) ).

(5) انظر: التعليقة للقاضي حسين 2/ 683, العزيز 1/ 445, المجموع 3/ 201, التحقيق ص 191.

(6) انظر: المهذَّب 1/ 68, التهذيب 2/ 68, المجموع 3/ 211.

(7) هذا أصحُّ الطرق في المسألة؛ لأنَّ فيها أربع طرق, أصحُّها: أنَّ فيها قولان, أصحُّهما: لا يقلِّد, و والثَّاني: يقلِّد, والطريق الثَّاني: القطع بالقول الأوَّل (لا يقلِّد قطعًا) , والطريق الثالث: القطع بالقول الثَّاني (يقلِّد قطعًا) , والطريق الرابع: إن ضاق الوقت قلَّد, وإلاَّ فلا. انظر: المهذَّب 1/ 68, العزيز 1/ 448, المجموع 3/ 211.

(8) القطع بعدم التقليد هو الطريق الثَّاني في المسألة.

(9) في (ب) (( لأي ) ).

(10) انظر: العزيز 1/ 448, المجموع 3/ 211.

(11) لم أقف عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت