فهرس الكتاب
نعم صرَّح في التتمة بما قاله.
قال: (( ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر على الصَّحيح ) ) [1] سعيًا في إصابة الحق؛ لأنَّ [2] الاجتهاد الثَّاني إن وافق الأوَّل ففيه تقوية له، وإن خالفه فإنما يخالف إذا كان أقوى، والأخذ بالأقوى واجب [3] , قال في شرح المهذَّب: وهذا هو الأصحُّ باتفاق الأصحاب، ونصَّ عليه في الأم [4] .
والثَّاني: لا يجب؛ لأنَّ الأصل استمرار الظن الأوَّل [5] .
وهذا الخلاف يجري في المفتي في الأحكام الشرعية [6] , وفي المقلِّد هنا، وهناك [7] , وفي طلب الماء في التيمم إذا لم ينتقل عن موضعه، كما سبق في بابه [8] , وفي الشَّاهد إذا زُكِيَ، ثمَّ شهد ثانيًا بعد طول الزمان [9] .
(1) انظر: المهذَّب 1/ 68, التعليقة للقاضي حسين 2/ 685, التحقيق ص 191.
(2) في (ب) (( فإن ) ).
(3) انظر: العزيز 1/ 458, النجم الوهَّاج 2/ 79, أسنى المطالب 1/ 395.
(4) انظر: المجموع 3/ 205, وراجع الأم 1/ 190.
(5) انظر: بحر المذهب 2/ 98, الوجيز 1/ 161, مغني المحتاج 1/ 146.
(6) إذا استفتي المفتي عن واقعة, واجتهد وأجاب, فاستفتي مرة أخرى عن تلك الواقعة هل يحتاج إلى تجديد الاجتهاد؟ فيه وجهان, أصحُّهما وجوب التجديد. انظر: بحر المذهب 2/ 98, الرَّوضة 10/ 11.
(7) إذا وقعت للمقلِّد واقعة, فاستفتى فيها, ثمَّ وقعت له مرَّة أخرى لا يجوز أن يعمل فيها بما قاله له المفتي الأوَّل, بل بدَّ من إعادة الاستفتاء, وهذا إذا قاله المفتي الأوَّل عن اجتهاد, أمَّا إذا أفتى فيها بالنصِّ فلا يحتاج إلى إعادة, وكذلك المقلِّد في صلاة, ثمَّ دخل عليه وقت صلاة أخرى فلا بدَّ من التقليد ثانيًا على المذهب. انظر: كفاية النبيه 1/ل 156/ب, النجم الوهَّاج 2/ 79.
(8) انظر: 1/ل 58/ب -ل 59/أ من نسخة (أ) .
(9) انظر: النجم الوهَّاج 2/ 79.