فهرس الكتاب

الصفحة 330 من 1092

تنبيهات: أحدها: أنَّ صورة المسألة إذا [1] لم يكن المجتهد ذاكرًا للدَّليل الأوَّل، فإن كان ذاكرًا له كفى قطعًا, كما قاله في الرَّوضة من زوائده في كتاب القضاء [2] ؛ لأنَّه عين الاجتهاد.

التنبيه الثَّاني: ذكر الرافعي أنَّ في كلام بعض الأصحاب ما يقتضي تخصيص الوجهين هنا أيضًا بما إذا لم ينتقل, كما ذكرناه في طلب الماء [3] , ثمَّ قال: لكن الفرق ظاهر؛ لأنَّ الطلب في موضع لا يفيد معرفة العدم في موضع آخر، وأدلة القبلة قد لا تختلف بالمكانين؛ لأنَّ أكثرها سماوية، ودلالتها [4] لا تختلف بالمسافات [5] القريبة [6] .

وذكر مثله في الرَّوضة، وكذلك في شرح المهذَّب [7] نقلًا عن الرافعيِّ، وليس فيه تصريح بشيء، وقد جزم في التحقيق بالإلحاق بالتيمم [8] , وهو حاصل ما في الكفاية أيضًا [9] .

الثالث: أنَّ محل الخلاف إنما هو في الصَّلاة المفروضة مؤداة كانت، أو (فائتة) [10] ، فأمَّا النوافل فلا يجب التجديد لها جزمًا؛ للمشقة [11] .

(1) في (ج) (( ما إذا ) ).

(2) الرَّوضة 11/ 100.

(3) انظر: 1/ل 58/أ من نسخة (أ) .

(4) في (ب) (( ودلائلها ) ).

(5) في (ب) (( في المسافة ) ).

(6) العزيز 1/ 458.

(7) انظر: الرَّوضة 1/ 221, المجموع 3/ 205.

(8) التحقيق ص 191.

(9) كفاية النبيه 1/ 156/ب.

(10) في (أ) (( نافلة ) ), وهو تصحيف, والمثبت من (ب) , و (ج) .

(11) انظر: التهذيب 2/ 69, المجموع 3/ 205, أسنى المطالب 1/ 395.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت