فهرس الكتاب

الصفحة 331 من 1092

الرابع: أنَّ تعبير المصنِّف بقوله: (( لكل صلاة ) )أحسن من قول المحرَّر: للصلاة الثَّانية، والثالثة [1] ؛ لأنَّه يوهم إيجابه ثلاث مرات فقط، إلاَّ أنَّ تعبيره صريح في تناول المقضيات, بخلاف تعبير الكتاب، فلو عبَّر بقوله: لكل فرض يفعل لاستقام من وجه.

والمنذورة، والجنازة، والفريضة المعادة في جماعة يتجه أن يأتي فيها ما سبق في باب التيمم [2] .

الخامس: أن تعبيره بالصَّحيح يقتضي ضعف الخلاف، وهو خلاف

ما في الرَّوضة؛ فإنه عبَّر [3] بالأصحِّ [4] .

قال: (( ومن عجز عن الاجتهاد، وتعلم الأدلة كأعمى قلَّد ثقة عارفًا [5] , فإن قدر فالأصحُّ وجوب(التَّعلُّم) [6] ، فيحرم التقليد )) [7] اعلم أنَّ العاجز عن الاجتهاد له حالان:

أحدهما: أن يعجز أيضًا عن تعلُّم الأدلة كفاقد البصر, أو البصيرة [8] , فيقلد ثقة عارفًا [9] ؛ لقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [10] .

(1) المحرَّر ل 9/ أ.

(2) من أنَّ المنذورة كالفرض في الأظهر, وأنَّ الجنازة كالنفل في المذهب. انظر: 1/ل 68/ب من نسخة (أ) .

(3) في (ب) زيادة (( فيها ) ).

(4) انظر: الروضة 1/ 221.

(5) انظر: التنبيه ص 29, الوجيز 1/ 161, البيان 2/ 148, عمدة السَّالك ص 44.

(6) في (أ) (( التعليم ) ), وهو تصحيف, والمثبت من (ب) , و (ج) .

(7) انظر: المهذَّب 1/ 68, الحاوي 2/ 78, العزيز 1/ 449, التحقيق ص 193.

(8) البصيرة: الفطنة, تقول العرب: أعمى الله بصائره أي: فِطَنه, و أيضا اسم لما يعتقد في القلب من الدين وتحقيق الأمر. انظر: لسان العرب 1/ 418, القاموس المحيط 1/ 387.

(9) انظر: الحاوي 2/ 78, العزيز 1/ 449, التحقيق ص 193.

(10) النحل الآية: (43) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت