وقيل: يقضي الجميع؛ لأنَّ الخطأ (متيقَّن) [1] في ثلاثٍ منها غير معينة، فأشبه من ترك ثلاثا من الخمس ولم يعلم عينها [2] .
وفرَّق الأوَّلُ (بأنه) [3] [ما] [4] من صلاة هنا إلا وقد أدَّاها معتقدًا سقوط ما عليه [5] بخلاف الناسي [6] .
وقيل: يجب قضاؤها ما عدا الأخيرة، ويجعل الاجتهاد [الأخير] [7] ناسخًا لما قبله [8] .
وإن كان في أثنائها فينحرف، ويبني حتى يجوز له أن يصلِّيَ أربعَ ركعات إلى أربع جهات بأربع اجتهادات من غير إعادة [9] ؛ لأنَّ الأمر بالاستئناف نقض لما أدَّاه منها، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد [10] .
وقيل: يستأنف؛ كيلا يجمع بين جهتين في صلاة واحدة [11] , كما تقدم.
نعم القائل بوجوب القضاء في الصور السابقة يقول: لابدَّ من الاستئناف هاهنا.
تنبيهات: أحدها: إذا صلَّى العاجز بالتقليد، ثمَّ أخبره الذي قلَّده بتيقن الخطأ، أو بتغير الاجتهاد، أو أخبره بذلك ثالث هو أعلم من الذي قلَّده كان حكمه حكم ما لو وقع ذلك من نفسه [12] .
(1) هنا بياض في (أ) , وفي (ج) (( مستيقن ) ), والمثبت من (ب) .
(2) هذا قول أبي إسحاق الاسفراييني. انظر: التعليقة للقاضي حسين 2/ 685, بحر المذهب 2/ 100 - 101, المجموع 3/ 206.
(3) في (أ) (( بأنها ) ), والمثبت من (ب) , و (ج) .
(4) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج) .
(5) في (ب) زيادة (( بها ) ).
(6) انظر: التعليقة للقاضي حسين 2/ 686, كفاية النبيه 1/ل 157/أ.
(7) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , و (ج) , وأثبت من (ب) .
(8) انظر: المجموع 3/ 206, النجم الوهَّاج 2/ 82.
(9) هذا أصحُّ القولين. انظر: المهذَّب 1/ 68, الوجيز 1/ 161, العزيز 1/ 453, المجموع 3/ 206
(10) انظر: المهذَّب 1/ 68, العزيز 1/ 453, الأشباه والنظائر للسيوطي ص 241.
(11) انظر: المهذَّب 1/ 68, البيان 2/ 147, العزيز 1/ 454.
(12) فيعمل بالثَّاني, ويترك الأوَّل على التفصيل السابق. انظر: البيان 2/ 149, المجموع 3/ 207.