فهرس الكتاب

الصفحة 344 من 1092

الثَّاني: إلحاق فرض الكفاية، والمنذور، وركعتي الطواف إن أوجبناهما بالصَّلوات الخمس في شيئين: أحدهما: في التعيين، وهو ظاهر، وكلامهم في الصَّوم يدل عليه، وحينئذ فينوي صلاة الجنازة مثلًا، أو عن نذر، أو ركعتي الطواف.

الثَّاني: في نية الفرضيَّة، وهو ظاهر أيضًا، وقد صرَّح بالأوَّل الرافعيُّ في باب صلاة الجنازة، وحكى معه وجهًا آخر أنه لابدَّ من نِيَّة فرض الكفاية [1] .

وأمَّا المنذور فنقله في الكفاية عن بعضهم ساكتا/ [2] عليه [3] .

والقياس في ركعتي الطواف كذلك.

الثالث: أنَّ صلاة الصبي لا يشترط فيها شيء مما سبق؛ لأنَّها ليست بفرض في حقه، لكن ذكر الرافعيُّ أنهم لم يفرِّقوا في ذلك بين الصبيِّ، والبالغ [4] .

والذي قاله مُسَلَّم بالنسبة إلى قصد فعل الصَّلاة، وإلى التعيين، وأمَّا نية الفرضيَّة فوافقه عليه في الرَّوضة [5] , وعزاه في شرح المهذَّب إلى الرافعيِّ فقط، ثمَّ قال: إنه ضعيف، وأنَّ المذكور في الشَّامل، وغيره أنها لا تجب [6] .

وتعليله السَّابق يدفعه [7] .

قال: (( دون الإضافة إلى الله تعالى ) )أي: بأن يقول: لله، أو فريضة الله؛ لأنَّ العبادات لا تكون إلا لله, وهذا ما نقله الرافعيُّ عن الأكثرين [8] .

(1) انظر: العزيز 2/ 434.

(2) نهاية 1/ل 157/ج.

(3) كفاية النبيه 1/ل 160/أ.

(4) انظر: العزيز 1/ 468.

(5) الرَّوضة 1/ 226.

(6) المجموع 3/ 244.

(7) أي: تعليل الرافعيِّ السَّابق بقوله: (( لأنَّ الظهر مثلًا قد توجد من الصَّبيِّ ) )إلخ يدفعه.

(8) انظر: العزيز 1/ 468.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت