فهرس الكتاب

الصفحة 348 من 1092

أصحُّها/: أنَّه ينوي به [1] الوتر أيضا/ [2] ، وعبَّر في شرح المهذَّب بقوله: ركعتين من الوتر [3] ، ولعلَّه مراد الرافعيِّ.

والثَّاني: ينوي به صلاة الليل.

والثالث: سنة الوتر.

والرابع: مقدمته [4] .

ويشبه أن تكون هذه الأوجه في الأولوية دون الاشتراط, كذا قاله الرافعيُّ [5] ، وبه جزم في شرح المهذَّب [6] .

وهذا كلُّه إذا نوى عددًا، فإن لم ينو شيئًا فهل يلغو لإبهامه، أو يصحُّ ويحمل على ركعة؛ لأنَّها المتيقن، أو على ثلاث؛ لأنَّها أفضل كما لو نوى الصَّلاة فإنها تنعقد ركعتين مع صحة الركعة، أو على إحدى عشرة؛ لأنَّ الوتر له غاية هي أفضل من غيرها فحملنا الإطلاق عليها بخلاف الصَّلاة؟ في ذلك كلِّه نظر [7] .

تنبيه: مقتضى كلام المصنِّف اشتراط التعيين في ركعتي الإحرام، والطَّواف، والتحيَّة، وسنة الوضوء؛ لأنَّها من ذوات السَّبب كما صرَّحوا به في الأوقات المنهي عنها,

(1) في (ب) (( بها ) ).

(2) نهاية ل 75/ب.

(3) المجموع 3/ 246.

(4) انظر هذه الوجوه في: العزيز 1/ 469, المجموع 3/ 246.

(5) العزيز 1/ 469.

(6) المجموع 3/ 246.

(7) قال زكريا الأنصاري: (( والظَّاهر أنَّه يصحُّ ويحمل على ما يريده من ركعة, أو ثلاث, أو خمس, أو سبع, أو تسع, أو إحدى عشرة ) ), وقال الرملي الكبير: (( قال ابن العماد: وهذه الترديدات كلُّها باطلة؛ لأنَّ الأصحاب جعلوا للوتر أقلَّ, وأكمل, وأدنى, وصرَّحوا بأنَّ إطلاق النيَّة إنَّما تصحُّ في النفل المطلق ) ). أسنى المطالب 1/ 407, حاشية الرملي على أسنى المطالب الموضع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت