فهرس الكتاب
رواه أبو داود، والترمذيُّ، وغيرهما بإسناد صحيح [1] , ورواه أيضًا الحاكم من رواية أبي سعيد, وقال: إنَّه صحيح على شرط مسلم [2] .
وفي الصَّحيحين في حديث المسيء صلاته: (( إذا قمت إلى الصَّلاة فأسبغ الوضوء، ثمَّ استقبل القبلة وكبر ) ) [3] .
قال في شرح المهذَّب: وهذا أحسن الأدلة؛ (لأنَّه) [4] عليه الصَّلاة والسَّلام لم يذكر له في هذا الحديث إلاَّ الفرض [5] .
وعند أبي حنيفة أنَّ التَّكبير شرط حتى لا يدخل في الصَّلاة إلا بعد فراغه [6] ، وعندنا يتبيَّن بفراغه منه دخوله فيها بأوَّله [7] .
(1) رواه أبو داود في كتاب الطَّهارة, باب فرض الوضوء 1/ 42 رقم (61) , والترمذي في أبواب الطَّهارة, باب ما جاء أنَّ مفتاح الصَّلاة الطهور 1/ 54 رقم (3) , وقال: هذا الحديث أصحُّ شيء في هذا الباب وأحسن, ورواه أيضًا الشَّافعيّ في الأم 1/ 199, وعبد الرزاق في المصنِّف 2/ 72 رقم (2539) , وأحمد 1/ 123, والدَّارمي 1/ 166 رقم (687) , والبزَّار 2/ 236 رقم (633) , والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 273, والدارقطني 1/ 360, والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 15, والبغوي في شرح السنة 3/ 17 رقم (558) , كلُّهم من حديث علي - رضي الله عنه - , وصحَّحه النوويّ في المجموع 3/ 250, والألبانيّ في الإرواء 2/ 9 برقم (301) .
(2) رواه الحاكم 1/ 132, وصححه على شرط مسلم, ووافقه الذهبيّ, ورواه أيضًا من حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - الترمذيُّ في أبواب الصَّلاة, باب ما جاء في تحريم الصَّلاة وتحليلها 1/ 278 رقم (238) , وقال: حديث حسن, وحديث علي - رضي الله عنه - في هذا أجود إسنادًا وأصحُّ من حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - , ورواه ابن ماجه في كتاب الطَّهارة, باب: مفتاح الصَّلاة الطهور 1/ 178 رقم (276) , وضعَّفه الحافظ ابن حجر في التلخيص 1/ 390, وصحَّحه الشَّيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي 1/ 76, وصحيح سنن ابن ماجه 1/ 51.
(3) سبق تخريجه في ص 312.
(4) في (أ) (( لقوله ) ), وهو خطأ, والمثبت من (ب) , و (ج) .
(5) المجموع 3/ 251.
(6) انظر: المبسوط 1/ 11, حاشية ابن عابدين 1/ 128 - 129.
(7) انظر: بحر المذهب 2/ 118.