فهرس الكتاب
قال: (( ووجب التعلُّم إن قَدِر ) ) [1] أي: سواء قدر عليه في موضعه، أو بالسَّفر [2] ؛ لأنَّ ما لا يتمُّ الواجب إلا به فهو واجب [3] .
وقيل: لا يجب السَّفر له، كما لا يلزمه ذلك عند عدم الماء ليتوضأ [4] .
وفرَّق الأوَّلون بأنَّه إذا تعلَّم عاد إلى موضعه، وانتفع بما تعلَّمه طول عمره بخلاف الماء؛ ولهذا منعناه من الصَّلاة بالترجمة في أوَّل الوقت إذا قدر على التَعلُّم في آخره [5] ، بخلاف التيمم، كما سبق في (بابه) [6] [7] .
وحيث أمرناه بالتَّعلُّم [فضاق الوقت, أو كان بليدًا لا يمكنه التَّعلُّم] [8] مثلًا إلاَّ في يوم فصاعدًا, فلا يلزمه قضاءُ ما أدَّاه بالترجمة في الحال؛ لأنَّه معذور [9] .
(ولو) [10] أَخَّر التّعلُُّم مع القدرة فيلزمه أن يصلِّيَ عند ضيق الوقت بالترجمة؛ لحرمة الوقت، ثمَّ يقضي؛ لتفريطه [11] .
وقيل: لا قضاء عليه [12] .
(1) انظر: الأم 1/ 199, بحر المذهب 2/ 123, البيان 2/ 169, التحقيق ص 199.
(2) هذا هو الصَّحيح من المذهب: أنه يسافر له إن قدر. انظر: الوجيز 1/ 163, العزيز 1/ 474, المجموع 3/ 255.
(3) انظر: المستصفى 1/ 231 - 232, مغني المحتاج 1/ 152, مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص 38 - 40.
(4) وبه قطع صاحبا الحاوي, والبحر, والمذهب الأوَّل. انظر: الحاوي 2/ 97, بحر المذهب 2/ 123, المجموع 3/ 255,
(5) انظر: العزيز 1/ 474, أسنى المطالب 1/ 410, مغني المحتاج 1/ 152.
(6) في (أ) (( به ) ), وهو سهو من الناسخ, والمثبت من (ب) , و (ج) .
(7) انظر: 1/ل 58 من نسخة (أ) .
(8) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج) .
(9) انظر: التهذيب 2/ 81, البيان 2/ 169, المجموع 3/ 255.
(10) في (أ) (( ولا ) ), وهو خطأ, والمثبت من (ب) , و (ج) .
(11) انظر: الحاوي 2/ 97, التهذيب 2/ 81, العزيز 1/ 475.
(12) انظر: العزيز 1/ 475, المجموع 3/ 255.