فهرس الكتاب

الصفحة 362 من 1092

أحدها: يجعل انتهاء الرفع والتكبير معًا كما في (ابتدائهما) [1] .

والثَّاني: يجعل انتهاء التكبير والإرسال معًا؛ ليقارن الفعل الذكر كما سبق.

والثالث: أنَّه لا يستحبُّ في الانتهاء شيء، بل إن فرغ منهما معًا فلا كلام, وإن فرغ من أحدهما قبل تمام الثاني أتمَّ الثاني, وهذا ما نقله الرافعيّ عن الأكثرين [2] ، وبه يشعر كلام المصنِّف هنا، وصرَّح بتصحيحه في الرَّوضة, وشرح مسلم [3] ، وغيرهما, لكن صحَّح في التحقيق الوجه الأوَّل [4] ، وهو انتهاء الرفع, والتكبير معًا، وقال في شرح المهذَّب: إنَّه الأصحُّ المنصوص [5] ، زاد في شرح الوسيط المسمَّى بالتنقيح أنه قول الجمهور [6] .

وإذا علمتَ ذلك علمتَ [7] أنَّ الفتوى على خلاف ما في الكتاب.

وقيل: إنَّ الكيفياتِ كلَّها على السَّواء، حكاه/ [8] الإمام عن شيخه، وأقرَّه [9] , ونقله في الوسيط عن المحققين [10] .

فرع: لو ترك رفع اليدين حتى أتى ببعض التكبير رفعهما في الباقي, وإن أتمه لم يرفع بعد ذلك [11] .

(1) في (أ) (( انتهائهما ) )وهو خطأ, والمثبت من (ب) , و (ج) .

(2) انظر: العزيز 1/ 477.

(3) انظر: الرَّوضة 1/ 231, شرح مسلم 4/ 316.

(4) التحقيق ص 200.

(5) المجموع 3/ 264.

(6) التنقيح مع الوسيط 2/ 98.

(7) في (ب) زيادة (( على ) ).

(8) نهاية 1/ل 160/ ج.

(9) حكاه عن شيخه - وهو والده- أنَّه قال: (( ليس هذا باختلاف, ولكنَّ الوجوهَ كلَّها سائغة؛ إذ الرجوع فيها إلى الأخبار ... , وإذا صحَّت الروايات فلا وجه إلاَّ قبولها ) ). انظر: نهاية المطلب 2/ل 33/ب.

(10) انظر: الوسيط 2/ 100.

(11) انظر: بحر المذهب 2/ 128, التهذيب 2/ 89.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت