فهرس الكتاب
زاد النسائي: [1] (( فإن لم تستطع فمستلقيًا {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} ) ) [2] .
قال: (( وشرطه نصب فقاره ) ) [3] ؛ لأنَّ اسم القيام دائر معه، فلا يضرُّ إطراق الرأس, بل يستحبُّ كما هو مذكور في الخلاصة [4] ، وكلام الإحياء يقتضي أنَّ إطراقها ونصبها سواء [5] .
نعم يكره أن يقوم على إحدى رجليه كما يأتيك في [6] زوائد المصنِّف [7] ، وأن يلصق قدميه، وأن يقدم إحداهما على الأخرى كما قاله في شرح المهذَّب [8] .
ومقتضى كلام المصنِّف أنه لا فرق بين أن يستند إلى شيء أم لا، وهو وجه، قال الرافعيُّ: لعله الأظهر، وصحَّحه في أصل الرَّوضة [9] .
وقيل: يضرُّ مطلقًا [10] .
(1) هذه الزيادة لم أقف عليها في سنن النسائي, وعزاها إلي النسائي غير واحد من أهل العلم, منهم: ابن الملقن في البدر المنير 3/ 519, وتحفة المحتاج 1/ 287, وابن حجر في التلخيص 1/ 407. أمَّا حديث عمران بدون الزيادة فرواه في السنن الكبرى في كتاب قيام الليل وتطوع النهار, باب فضل صلاة القاعد على صلاة النائم 2/ 142 رقم (1366) , وفي المجتبى في كتاب قيام الليل, باب فضل صلاة القاعد على صلاة النائم 3/ 248 رقم (1659) .
(2) البقرة الآية: (286) .
(3) انظر: الوجيز 1/ 164, التحقيق ص 195, غاية البيان ص 123.
(4) انظر النقل عن الخلاصة في: النَّجم الوهَّاج 2/ 98.
(5) حيث قال: (( وأمَّا رأسه إن شاء تركه على استواء القيام, وإن شاء أطرق, والإطراق أقرب للخشوع وأغض للبصر ) ). إحياء علوم الدِّين 1/ 203.
(6) في (ب) و (ج) (( من ) ).
(7) أي: زوائده في المنهاج على المحرَّر. انظر: منهاج الطالبين ص 14.
(8) المجموع 3/ 238.
(9) انظر: العزيز 1/ 480, الرَّوضة 1/ 232.
(10) أي: لا يصحُّ القيام مع الاستناد عند القدرة بحالٍ, وبه قطع إمام الحرمين, والغزالي.
انظر: نهاية المطلب 2/ل 70/أ , الوجيز 1/ 164, المجموع 3/ 236.