فهرس الكتاب
ولا يفترش؛ لتتميز هيئة الجلوس [1] هاهنا عن هيئة الجلوس في التشهد [2] .
وقيل: يتورَّك/ [3] ؛ لأنَّ مدته طويلة؛ لكونه بدلًا عن القيام, فيليق به التورُّك كما في آخر الصَّلاة [4] .
وقيل: يفترش الرجل؛ لما سبق، وتتربع المرأة؛ لأنَّه أستر لها قاله الماورديُّ [5] .
وهذا الخلاف محلُّه في قعود هو بدل عن القيام كما تقدمت الإشارة إليه.
ووقع في شرح التعجيز لمصنِّفه جريانه فيه، وفي التشهدين, وحكاية الخلاف وجهًا ضعيفًا [6] ، وليس كذلك.
ويجري هذا الخلاف في قعود النافلة [7] .
تنبيه: تعبير المصنِّف لا يؤخذ منه إلاَّ تفضيل الافتراش على التربع، ولا يؤخذ منه تفضيله على باقي الهيئات [8] ، ولم يقيِّد في المحرَّر ذلك بالتربع [9] ، فسَلِم من هذا الاعتراض.
فائدة: سمِّي ذلك تربُّعًا؛ لأنَّه ربَّع نفسه أي: جعلها أربعًا/، والمراد بالأربع السَّاقان، والفخذان.
(1) في (ب) (( ليتميز فيه الجلوس ) ).
(2) انظر: الوجيز 1/ 164, العزيز 1/ 482, التحقيق ص 280.
(3) نهاية ل 78/ب.
(4) انظر: العزيز 1/ 482, المجموع 3/ 202, الرَّوضة 1/ 235.
(5) واستحسنه, واستغربه صاحب البحر. انظر: الحاوي 2/ 197, بحر المذهب 2/ 257.
(6) انظر: التطريز في شرح التعجيز 1/ل 46/أ.
(7) انظر: العزيز 1/ 482, الرَّوضة 1/ 235.
(8) في (ب) (( الجهات ) ), وهو خطأ, والمثبت من (أ) , و (ج) .
(9) المحرَّر ل 9/ب.