فهرس الكتاب

الصفحة 375 من 1092

وقال الجويني في التبصرة: لا يجوز أن يقعي في الجلوس بين السجدتين إقعاء الكلب، قال: وهو أن يجلس على عقبيه وقدماه منتصبتان [1] .

فائدة: الوَرِك: بواو مفتوحة وراء مكسورة، ويجوز تسكينها مع فتح الواو، وكسرها [2] .

فرع: يكره أيضًا أن يقعد مادًّا رجليه، قاله في شرح المهذَّب [3] .

قال: (( ثمَّ ينحني لركوعه بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه، والأكمل أن يحاذي موضع سجوده ) ) [4] اعلم أنَّه سيأتيك أنَّ أقلَّ ركوع القائم أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه، ومن فعل ذلك حاذت جبهته ما قدام ركبتيه من الأرض، وأنَّ أكمله أن يسوي ظهره وعنقه ورقبته ويمدها، ومن فعله حاذت جبهته موضع سجوده، فيكون أيضًا أقلُّ ركوع القاعد وأكمله أن ينتهيا [5] إلى هذه الحالة [6] .

قال: (( فإن عجز عن القعود صلَّى لجنبه ) ) [7] ؛ لحديث عمران [8] .

والمعتبر في العجز هاهنا هو ما سبق في القيام [9] .

قال: (( الأيمن ) )أي: استحبابًا؛ لينال فضيلة التيامن، فإن صلَّى على الأيسر جاز [10] ؛ لإطلاق الحديث.

(1) التبصرة ص 390.

(2) انظر: تحرير لغات التنبيه ص 79, المصباح المنير ص 390.

(3) المجموع 3/ 202.

(4) انظر: الوجيز 1/ 164, العزيز 1/ 483, التحقيق ص 280.

(5) في (ج) (( أن يهيا ) ).

(6) انظر: العزيز 1/ 483, التحقيق ص 280.

(7) انظر: الأم 1/ 166, المهذَّب 1/ 101, البيان 2/ 446, العزيز 1/ 484, المجموع 4/ 206.

(8) السابق في ص 379.

(9) من المشقة الظاهرة.

(10) مع الكراهة؛ لأنَّه ترك سنة التيامن. انظر: العزيز 1/ 484, المجموع 4/ 206.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت