فهرس الكتاب

الصفحة 378 من 1092

قال: (( وللقادر التَّنَفُّل قاعدًا ) ) [1] ؛ لما رواه البخاريُّ عن عمران بن حصين قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: (( من صلَّى قائمًا فهو أفضل، ومن صلَّى قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلَّى نائمًا فله نصف أجر القاعد ) ) [2] .

والحديث وارد عند القدرة، وإلاَّ لم ينقص الأجر كما سبق [3] .

ولأنَّ النَّوافل تكثر فاشتراط القيام فيها يؤدِّي إلى الحَرَج، أو الترك [4] ؛ ولهذا لا يجوز القعود في العيدين، والكسوفين، والاستسقاء على وجه؛ لندورها [5] .

قال في البويطيِّ: وأحبُّ إذا أراد الركوع أن يقوم فيقرأ بنحو من ثلاثين آية، ثمَّ ينحدر للركوع [6] . هذه عبارته, ومنه نقلت.

قال: (( وكذا مضطجعًا في الأصحِّ ) ) [7] ؛ للحديث.

والثَّاني: لا؛ لما فيه من انمحاق [8] صورة الصَّلاة [9] ، فإن جوَّزنا/ [10] لزمه أن يقعد للركوع والسُّجود [11] .

وقيل: يومئ بهما أيضًا [12] .

(1) بالإجماع. انظر: المجموع 3/ 239, عجالة المحتاج 1/ 194, النجم الوهَّاج 1/ 103.

(2) رواه البخاريّ في كتاب تقصير الصَّلاة, باب صلاة القاعد بالإيماء 1/ 347 - 348 رقم (1116) .

(3) في ص 383.

(4) انظر: المهذَّب 1/ 70, النجم الوهاج 2/ 103.

(5) هذا الوجه شاذّ ضعيف. انظر: العزيز 1/ 489, المجموع 3/ 240.

(6) مختصر البويطي ل 13/أ.

(7) العزيز 1/ 488, المجموع 3/ 240.

(8) في (ب) (( إمحاق ) ).

(9) انظر: المصدرين السابقين.

(10) نهاية ل 79/ب.

(11) انظر: العزيز 1/ 488, عجالة المحتاج 1/ 195.

(12) المصدرين السابقين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت