فهرس الكتاب
وأجر المضطجع على النِّصف من أجر القاعد كما دلَّ عليه الحديث، وصرَّح به المصنِّف في التحقيق [1] , وغيره.
تنبيه: هل يجوز للصَبِيِّ أن يصلِّي الخمس قاعدًا؛ لأنَّها نافلة في حقه؟
فيه وجهان في الكفاية [2] .
وجريانهما في الصَّلاة المعادة محتمل، وكلام الأكثرين مشعر بالمنع، وإطلاق الكتاب يقتضي الجواز فيهما [3] .
قال: (( الرابع: القراءة ) ) [4] أي: حفظًا، أو تلقينًا، أو نظرًا من مصحف؛ لما ستعرفه
وفي قول: لا تجب على المأموم في الصَّلاة الجهريَّة [5] .
وقيل: لا تجب عليه في السِّريَّة أيضًا [6] .
وفي القديم: لا يضرُّ تركُها ناسيًا [7] .
وهل تسمَّى في النَّافلة ركنًا أم شرطًا أم واجبةً؟
فيه وجوه حكاها في شرح المهذَّب، وصحَّح الأوَّل [8] .
قال: (( ويُسنُّ بعد التَّحرُّم ) )أي: خلافًا لمالك في استحبابهما قبله [9] .
(1) التحقيق ص 196.
(2) لم أقف عليه من الكفاية في مظانه.
(3) قال الشَّيخ زكريا في الغرر البهية: (( لكن الذي اقتضاه كلامهم أنَّ القيام ركن فيهما ) )أي: في صلاة الصَبِيِّ, والصلاة المعادة. الغرر البهية 2/ 172, وانظر: تحفة المحتاج 1/ 273.
(4) انظر: المهذَّب 1/ 72, الحاوي 2/ 103, الوجيز 1/ 166, التحقيق ص 202.
(5) انظر: مختصر المزني مع الأم 9/ 18, المهذَّب 1/ 72, الوجيز 1/ 166.
(6) وهو شاذّ ضعيف. انظر: العزيز 1/ 491, المجموع 3/ 321.
(7) أي: في حق الجميع, سواء الإمام, والمأموم, والمنفرد, والأصحُّ باتفاق الأصحاب أنَّها لا تسقط. انظر: المهذَّب 1/ 72, المجموع 3/ 287 - 288.
(8) المجموع 3/ 383.
(9) حيث لا يرى دعاء الاستفتاح. انظر: المدونة الكبرى 1/ 66, الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/ 230, تنوير المقالة في حلِّ ألفاظ الرسالة 2/ 26 - 27.