فهرس الكتاب

الصفحة 557 من 1092

وقيل: السُّرَّة والركبة من العورة أيضًا [1] .

وقيل: الركبة منها دون السرَّة [2] .

وقيل: عكسه/ [3] حكاه في الرَّوضة [4] .

وقيل: العورة هي القبل والدبر خاصَّة [5] .

ولا فرق فيما ذكرناه بين الحر, والعبد, والصبي, والبالغ, كذا قاله في شرح المهذَّب [6] .

وإطلاقه يقتضي أنَّه لا فرق في الصبي (بين) [7] المميِّز, وغيره.

فإن قيل: غير المميِّز لا يحرم النظر إلى عورته سواء فيه الفرج وغيره - كما ستعرفه في النكاح [8] - ولا تصح منه الصَّلاة، فما فائدة الحكم بكونه عورة؟

قلنا: في ستره في الطواف إذا أحرم عنه الولي [9] .

(1) انظر: العزيز 2/ 34, المجموع 3/ 173, التحقيق ص 182.

(2) انظر: المصادر السابقة.

(3) نهاية 1/ل 190/ج.

(4) وقال عنه: (( ضعيف مشهور ) ). الرَّوضة 1/ 283.

(5) وهو شاذ منكر. انظر: العزيز 2/ 34, المجموع 3/ 173 - 174, التحقيق ص 182.

(6) المجموع 3/ 174.

(7) في (أ) (( دون ) ), والتصويب من (ب) , و (ج) ..

(8) لم يصله رحمه الله إلى النكاح, وانظر: الروضة 7/ 24, النَّجم الوهَّاج 7/ 23.

(9) انظر: النجم الوهاج 2/ 191, مغني المحتاج 185.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت