فهرس الكتاب
وقيل: السُّرَّة والركبة من العورة أيضًا [1] .
وقيل: الركبة منها دون السرَّة [2] .
وقيل: عكسه/ [3] حكاه في الرَّوضة [4] .
وقيل: العورة هي القبل والدبر خاصَّة [5] .
ولا فرق فيما ذكرناه بين الحر, والعبد, والصبي, والبالغ, كذا قاله في شرح المهذَّب [6] .
وإطلاقه يقتضي أنَّه لا فرق في الصبي (بين) [7] المميِّز, وغيره.
فإن قيل: غير المميِّز لا يحرم النظر إلى عورته سواء فيه الفرج وغيره - كما ستعرفه في النكاح [8] - ولا تصح منه الصَّلاة، فما فائدة الحكم بكونه عورة؟
قلنا: في ستره في الطواف إذا أحرم عنه الولي [9] .
(1) انظر: العزيز 2/ 34, المجموع 3/ 173, التحقيق ص 182.
(2) انظر: المصادر السابقة.
(3) نهاية 1/ل 190/ج.
(4) وقال عنه: (( ضعيف مشهور ) ). الرَّوضة 1/ 283.
(5) وهو شاذ منكر. انظر: العزيز 2/ 34, المجموع 3/ 173 - 174, التحقيق ص 182.
(6) المجموع 3/ 174.
(7) في (أ) (( دون ) ), والتصويب من (ب) , و (ج) ..
(8) لم يصله رحمه الله إلى النكاح, وانظر: الروضة 7/ 24, النَّجم الوهَّاج 7/ 23.
(9) انظر: النجم الوهاج 2/ 191, مغني المحتاج 185.