فهرس الكتاب
وما اقتضاه (كلامه) [1] في شرح المهذَّب قد ذكر الماورديّ، وصاحب البيان ما يخالفه [2] .
فائدة: السُّرَّة: هو الموضع الذي قُطِعَ منه السُّرُّ، وهو ما تقطعه القَابِلةُ من سُرَّة الصبيِّ، وفيه ثلاث لغات: سُرٌّ على وزن قُفْل، وسِرَرٌ بكسر السين، وسَرَرٌ بفتحها، يقال: عرفتُ ذلك قبل أن يُقطع سُرُّك، ولا يقال: سُرَّتُك؛ لأنَّ السُّرَّة لا تقطع, قاله الجوهريُّ [3] .
قال: (( وكذا الأمة في الأصحّ ) ) [4] أي: سواء كانت قِنَّة، أو مُستولَدَة، أو مُكاتَبَة، أو مُدَبَّرة [5] ؛ لأنَّ رأسها ليس بعورة إجماعًا [6] ؛ فإنَّ عمر - رضي الله عنه - رأى أمة سترت رأسها، فنهاها عن ذلك، وقال: أتتشبِّهين بالحرائر؟ [7] .
ومن لا يكون رأسه عورة تنحصر عورته فيما بين السرَّة والركبة؛ قياسًا على الرجل [8] .
(1) في (أ) (( كلام ) )بدون ضمير, والمثبت من (ب) , و (ج) .
(2) حيث ذكرا أنَّ الأطفال لا حكم لعوراتهم قبل السبع, وأنَّ عورتهم في هذه المرحلة السوءتان فقط, وأنَّ حكمهم حكم البالغين بعد إمكان البلوغ. انظر: الحاوي 2/ 174 - 175, البيان 2/ 120.
(3) انظر: الصحاح 2/ 681 - 682.
(4) انظر: المهذَّب 1/ 64, الحاوي 2/ 171, البيان 2/ 119, المجموع 3/ 174.
(5) انظر: الحاوي 2/ 172, بحر المذهب 2/ 223, العزيز 2/ 36.
(6) قال ابن المنذر: (( وأجمعوا على أن ليس على الأمة أن تغطي رأسها, وانفرد الحسن فأوجب ذلك عليها ) ). الإجماع ص 49.
(7) روى هذا الأثر عبد الرزاق 3/ 136 رقم (5064) , والبيهقيّ في السنن الكبرى 2/ 226 - 227, قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 1/ 159: (( رواه البيهقي بإسناد حسن ) ), وقال ابن حجر في الدراية 1/ 124: (( أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح ) ).
(8) انظر: بحر المذهب 2/ 223, البيان 2/ 120.