فهرس الكتاب

الصفحة 563 من 1092

وفي الجُبِّ [1] الضيّق الرأس وجهان: أشبههما في الشَّرح الصَّغير أنَّه لا يكفي [2] ، وصحَّح في الرَّوضة الاكتفاء به [3] .

ولو حفر حفيرة [4] , ووقف فيها, فإن رَدَّ التراب كفى، وإلاَّ (فكالجبِّ) [5] , قاله في الرَّوضة [6] .

قال: (( والأصحُّ وجوبُ التطيين على فاقدِ الثوب ) ) [7] ؛ لأنَّه قادر على الستر.

والثَّاني: لا؛ لما فيه من المشقة والتلويث [8] .

وقال الماورديُّ: إن كان ثخينًا يستر الجُرْمَ, واللونَ وَجَبَ، وإن كان رقيقًا يغطي البشرة فقط لم يجب، ولكن يستحبّ [9] .

قال: (( ويجب ستر أعلاه، وجوانبه، لا أسفله ) ) [10] أي: بخلاف الخف، وقد سبق الفرق في بابه [11] .

(1) الجُبُّ بئر لم تطوَ يذكر, ويؤنث, والجمع أجباب, وجِباب, وجِبَبَة, مثل: عنبة. انظر: لسان العرب 2/ 162, القاموس المحيط 1/ 45, المصباح المنير ص 58.

(2) وصورة الصلاة في الجبّ أن يصلي على جنازة. الشرح الصغير 1/ل 128/ب.

(3) الرَّوضة 1/ 285.

(4) في (ب) (( حفرة ) ).

(5) في (أ) (( فالجب ) ), والتصويب من (ب) , و (ج) ..

(6) الرَّوضة 1/ 285.

(7) انظر: بحر المذهب 2/ 230, العزيز 2/ 37, المجموع 3/ 185.

(8) انظر: المهذَّب 1/ 66, بحر المذهب 2/ 230, الوسيط 2/ 175.

(9) انظر: الحاوي 2/ 175.

(10) انظر: العزيز 2/ 38, الرَّوضة 1/ 284, التحقيق ص 183.

(11) وهو أن الخف يلبس من أسفل ومتخذ لستر الأسفل بخلاف القميص. انظر: 1/ل 40/أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت