فهرس الكتاب

الصفحة 564 من 1092

فعلى هذا لو صلَّى على طرف سطح في قميص متسع الذيل يَرَى الواقفُ تحته عورته منه صحت صلاته [1] ، وتوقف فيه الإمام، والشَّاشيُّ، ومالا إلى المنع [2] ، وصرَّح في البحر بحكايته وجهًا [3] .

قال: (( فلو رُئِيَتْ عورتُهُ من جَيْبِه في ركوعٍ، أو غيرِه لم يكفِ، فَلْيَزُرُّهُ، أو يَشُدّ وسطه ) ) [4] أي: إن لم يجعل عليه رداءً؛ لما سبق.

وروى سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله إنا نصيد، أفنصلي في الثوب الواحد؟ قال: (( نعم وازرره ولو بشوكة ) ). رواه أبو داود، والنسائي، وغيرهما بإسناد حسن، وقال في المستدرك: إنه حديث صحيح [5] .

فإن لم يفعل شيئًا من ذلك فتنعقد، ثمَّ تبطل عند الانحناء [6] .

وفائدته: في الاقتداء [به] [7] , وفيما إذا ألقي عليه شيئًا بعد إحرامه [8] .

وقيل: لا تنعقد بالكلية [9] .

(1) انظر: التهذيب 2/ 151, العزيز 2/ 38, المجموع 3/ 176.

(2) انظر: نهاية المطلب 2/ل 59/أ, حلية العلماء 2/ 66.

(3) قال: (( وهذا ضعيف ) ). بحر المذهب 2/ 231.

(4) انظر: البيان 2/ 122, التحقيق ص 183.

(5) رواه أبو داود في كتاب الصلاة, باب: في الرجل يصلي في قميص واحد 1/ 295 رقم (632) , والنسائيّ في كتاب القبلة, باب الصلاة في قميص واحد 2/ 404 رقم (764) , والحاكم 1/ 250, وقال: صحيح, ووافقه الذهبيّ, ورواه أيضًا الشَّافعيّ في الأم 1/ 183, وأحمد 4/ 49, وابن خزيمة 1/ 381 رقم (777) , (778) , والطحاويّ في شرح معاني الآثار 1/ 380, والطبراني في الكبير 7/ 32 رقم (6279) , والبيهقيّ في السنن الكبرى 2/ 240, وعلَّقه البخاريّ في صحيحه 1/ 134, وقال: في إسناده نظر, وحسَّنه النوويّ في المجموع 3/ 179, والألبانيّ في الإرواء 1/ 295 رقم (268) .

(6) انظر: العزيز 2/ 38, النجم الوهاج 2/ 195, مغني المحتاج 186.

(7) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج) .

(8) انظر: المصادر السابقة.

(9) انظر: المصادر السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت