فهرس الكتاب
وستعرف مدركهما/ [1] [2] .
والجيب: هو المنفذ الذي يدخل فيه الرأس، تقول: جُبْتُ القميص أُجِيْبُه, وأَجُوبُه إذا قوَّرته, قاله الجوهريّ [3] .
وقوله: (( فليزره ) )يجوز في هذه اللام الإسكان، والكسر، والفتح، وهو أضعفها، والراء مضمومة, وجوَّز ثعلب كسرها، وفتحها أيضًا [4] ، وغلَّطوه فيه [5] [6] .
وقوله: (( أو يشد ) )هو مثلث الدال؛ لعدم الضمير [7] .
والوسط: هنا بفتح السين ويجوز إسكانها [8] .
قال: (( وله ستر بعضها بيده في الأصحِّ ) ) [9] ؛ لحصول المقصود.
والثَّاني: لا؛ لأنَّ بعضه لا يجوز أن يكون لباسًا له [10] .
ومثار التردد هنا هو أيضًا المثار الموعود بذكره في المسألة السابقة [11] ؛ لأنَّ المانع من الرؤية قبل الركوع إمَّا شعر لحيته، أو رأسه، أو التصاق صدره بموضع إزاره، وهو بعضه.
وقوله: (( بيده ) )احتراز عما إذا وضع الغيرُ يدَه عليها، فإنَّه يكفي قطعًا وإن فعل محرمًا كما قاله في الكفاية؛ لانتفاء علة المنع [12] .
(1) نهاية 1/ل 191/ج.
(2) في المسألة التي بعد هذه المسألة.
(3) انظر: الصحاح 1/ 104.
(4) انظر: الفصيح مع شرحه للزمخشري 1/ 87.
(5) في (ب) زيادة (( أيضا ) ).
(6) غلَّطوه في تجويزه الفتح, أمَّا الكسر فلغة ضعيفة. انظر: دقائق المنهاج ص 45.
(7) انظر: دقائق المنهاج ص 45.
(8) انظر: المصدر السابق.
(9) انظر: العزيز 2/ 38, التحقيق ص 183.
(10) انظر: الحاوي 2/ 174, عجالة المحتاج 1/ 230, النجم الوها ج 2/ 195.
(11) وهي المسألة التي قبل هذه المسألة.
(12) انظر: كفاية النبيه 1/ل 124/أ.