فهرس الكتاب

الصفحة 566 من 1092

قال: (( فإن وَجَدَ كافي سوءتيه تعين لهما ) )إذا وجد ما يستر به بعض عورته وجب التستر [1] به؛ لما سبق في القدرة على بعض الماء، إلاَّ أنَّ القول الضعيف/ هناك [2] لا يأتي هنا؛ لأنَّ السُّترة لا بَدَلَ لها بخلاف الماء، ثمَّ إن كفى (سوءتيه) [3] تعين لهما [4] ؛ للاتفاق على أنهما عورة [5] .

ولأنَّ ما عداهما كالحريم والتابع لهما [6] .

وقيل: لا يتعيَّن ذلك، بل يستحبُّ؛ لاشتراك الجميع في وجوب الستر [7] .

والسوءتان: هما القبل، والدبر, قال الله تعالي: {فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآَتُهُمَا} [8] , وسميا بذلك؛ لأنَّ كشفهما يسوء صاحبهما [9] .

قال: (( أو أحدهما فقبله ) )أي: رجلًا كان, أو امرأة، أو خنثى مشكلًا؛ لأنَّه بارز، والدبر مستور غالبا بالأليتين، وهذا هو المنصوص الذي عليه الجمهور [10] .

فإذا قلنا بهذا فيجب على الخنثى ستر القبلين معًا، فإن كفى أحدهما تخيَّر، والأولى ستر آلة الرجل إن كان هناك امرأة، وآلة النساء إن كان هناك رجل [11] .

(1) في (ج) (( الستر ) ).

(2) وهو: أنه يجب أن يتيمم, ولا يستعمل الماء الذي لا يكفيه كما لو وجد بعض الرقبة في الكفارة فإنه لايجب إعتاقه, ويعدل إلى الصوم. انظر: 1/ل 59/ب من نسخة (أ) .

(3) في (أ) (( سرتيه ) )والتصويب, من (ب) , و (ج) .

(4) انظر: المهذَّب 1/ 66, التهذيب 2/ 152.

(5) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص 29, المجموع 3/ 186, مغني المحتاج 1/ 186.

(6) انظر: العزيز 2/ 40.

(7) انظر: بحر المذهب 2/ 230, العزيز 2/ 40.

(8) طه الآية: (121) .

(9) انظر: تحرير لغات التنبيه ص 66.

(10) وهو الأصحّ انظر: الأم 1/ 187, المهذَّب 1/ 66, الحاوي 2/ 175, البيان 2/ 127, المجموع 3/ 186.

(11) انظر: التهذيب 2/ 152, العزيز 2/ 40, المجموع 3/ 186, النجم الوهاج 2/ 196.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت