فهرس الكتاب
قال: (( وقيل: دبره ) )؛ لأنَّه أفحش عند الركوع والسُّجود/ [1] [2] .
قال: (( وقيل: يتخيَّر ) )؛ لتعارض المعنيين [3] .
لكن ترجَّح الأوَّل أيضًا بأنه يستقبل به القبلة, فيكون ستره أهمّ؛ تعظيما لها [4] .
وقيل: تستر المرأة القبل، والرجل الدبر, حكاه في الرَّوضة [5] .
والخلاف المذكور في الوجوب, كما صحَّحه الرافعيُّ [6] ، وأشعر به كلام المصنِّف، بل [7] في الشرطية, كما قاله في شرح المهذَّب حتى لو خالف لم تصحَّ صلاته [8] .
فائدة: القبل، والدبر: بضم الثَّاني منهما، ويجوز إسكانه [9] .
فروع: ليس للعاري أخذُ الثوب من مالكه قهرًا [10] ، فلو أعير منه لزمه قبوله [11] ، ولو وهب فلا على الصَّحيح [12] .
نعم يتجه في الطين, والماء الكدر وجوبه كما في التيمم, ولو باعه، أو أجَّره فهو كبيع الماء, وقد سبق في التيمم [13] .
(1) نهاية ل 105/ب.
(2) انظر: المهذَّب 1/ 66, الحاوي 2/ 175, بحر المذهب 2/ 230.
(3) انظر: الوجيز 1/ 174, البيان 2/ 127, العزيز 2/ 40.
(4) انظر: العزيز 2/ 40.
(5) الرَّوضة 1/ 286.
(6) انظر: العزيز 2/ 40.
(7) قوله (( بل ) )سقط في (ج) , وأثبت من (أ) , و (ب) .
(8) المجموع 3/ 186.
(9) انظر: تحرير لغات التنبيه ص 66.
(10) لأنَّ صلاته تصح عاريًا. انظر: المهذَّب 1/ 66, المجموع 3/ 191, النجم الوهاج 2/ 197.
(11) لأنَّه لا منة في العارية. انظر: المصادر السابقة.
(12) لأنَّ عليه في قبوله منة, وفي احتمال المنة مشقة, والوجه الثَّاني: يجب القبول, وليس له رَدُّه على الواهب بعد قبضه, والوجه الثالث: يجب القبول, وله أن يرده بعد الصلاة على الواهب. انظر: العزيز 2/ 41 - 42, المجموع 3/ 191.
(13) أنه يجب. انظر: منهاج الطالبين ص 6, كافي المحتاج 1/ل 60/أ من نسخة (أ) .