فهرس الكتاب

الصفحة 568 من 1092

ولو احتاج إلى شراء الثوب, والماء, ولم يقدر إلاَّ على أحدهما اشترى الثوب [1] .

والثوب النجس كالعدم [2] , بخلاف الحرير [3] .

ولو أوصى بثوبٍ لأولى الناس به في ذلك الموضع، أو وقفه عليه، أو وَكَل في إعطائه له قدمت المرأة، ثمَّ الخنثى، ثمَّ الرجل [4] .

ولو قدر على السُّترة في أثناء الصَّلاة فإن كانت بالقرب منه ستر وبنى [5] ، وإن احتاج في الستر بها إلى أفعال كثيرة فعلى القولين في سبق الحدث [6] .

قال: (( وطهارة الحدث ) )أي: الشرط الرابع: الطهارة عن الحدث الأكبر, والأصغر عند القدرة [7] ؛ لما سبق في باب الحدث من النصوص، والإجماع [8] ، وقد سبق بيان هذه الطهارة في بابها [9] .

فلو صلَّى بدونها ناسيًا أثيب على قصده دون فعله، إلاَّ القراءة, ونحوها مما لا يتوقف على الوضوء؛ فإنه يثاب على فعله أيضًا [10] .

وفي إثابته على القراءة إذا كان جنبًا نظر، قاله الشَّيخ عز الدِّين [11] .

(1) لأنَّه لا بَدَلَ له, ولأنَّه يدوم, بخلاف الماء. انظر: المجموع 3/ 192, مغني المحتاج 1/ 187.

(2) فلا يصلي فيه على الأصحِّ؛ لأنَّ الصلاة مع العري يسقط بها الفرض, ومع النجاسة لا يسقط بها الفرض؛ لوجوب إعادتها, والقول الثَّاني: يصلي فيه, ثمَّ يعيد. انظر: المهذَّب 1/ 61, التهذيب 2/ 152 - 153, المجموع 3/ 149 - 150.

(3) فإنَّه تلزمه الصلاة فيه على أصحِّ الوجهين؛ لأنَّه مضطر. انظر: المجموع 3/ 185, النجم الوهاج 2/ 197.

(4) انظر: الأم 1/ 187, المهذَّب 1/ 66, التهذيب 2/ 152, مغني المحتاج 1/ 187.

(5) انظر: المهذَّب 1/ 66, المجموع 3/ 188.

(6) وسيأتي القولان في سبق الحدث بعد قليل.

(7) وهذا إجماع. انظر: الإجماع لابن المنذر ص 29, المهذَّب 1/ 59, المجموع 3/ 139, البيان 2/ 90.

(8) انظر: 1/ل 7 - 8 من نسخة (أ) .

(9) انظر: الموضع السابق.

(10) انظر: النجم الوهاج 2/ 197, مغني المحتاج 1/ 188.

(11) انظر: قواعد الأحكام 1/ 113 - 114.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت