وركعتين بعد الجمعة [1] . وحدثتني حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يصلِّي ركعتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر [2] .
قال: (( وقيل: لا راتبة للعشاء ) ) [3] ؛ لأنَّ الركعتين بعدها يجوز أن يكونا/ من صلاة الليل [4] .
قال: (( وقيل: أربع قبل الظهر ) ) [5] ؛ لما رواه البخاريُّ عن عائشة رضي الله عنها أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان لا يدع أربعًا قبل الظهر [6] .
وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعا، وبعدها ركعتين [7] .
وروى الترمذيُّ أنه عليه الصَّلاة والسَّلام كان يصلِّي أربعًا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: (( إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأحبّ أن يصعد لي فيها عمل صالح ) ). قال الترمذيّ: حديث حسن غريب [8] .
(1) رواه البخاريّ في كتاب التهجد, باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى 1/ 361 رقم (1165) , ومسلم في كتاب صلاة المسافرين, باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن, وبيان عددهنَّ 1/ 504 رقم (729) , واللفظ للبخاريّ.
(2) رواه البخاريّ في كتاب التهجد, باب التطوع بعد المكتوبة 1/ 363 رقم (1173) , ومسلم في كتاب صلاة المسافرين, باب استحباب ركعتي سنة الفجر, والحث عليهما وتخفيفهما 1/ 500 رقم (723) .
(3) انظر: البيان 2/ 262, العزيز 2/ 117, التحقيق ص 224.
(4) انظر: عجالة المحتاج 1/ 273.
(5) انظر: التنبيه ص 34, المجموع 3/ 502.
(6) رواه البخاريّ في كتاب التهجد, باب الركعتين قبل الظهر 1/ 364 رقم (1182) .
(7) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين, باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا, وفعل بعض الركعة قائمًا وبعضها قاعدًا 1/ 504 رقم (730) .
(8) رواه الترمذي في أبواب الصلاة, باب ما في الصلاة عند الزوال 1/ 488 رقم (478) , ورواه أيضًا أحمد 3/ 411, والنسائي في السنن الكبرى كتاب الصلاة, باب الصلاة بعد الزوال 1/ 209 رقم (329) , والبغوي في شرح السنة 3/ 465 رقم (890) , قال ابن الملقن: (( كل رجاله احتج بهم في الصحيح ) ), وصحَّحه الألبانيّ في صحيح سنن الترمذي 1/ 147.