فهرس الكتاب
لكن في زوائد الرَّوضة أنه يستحب في الأولى منهما (( قل يا أيها الكافرون ) ), وفي الثَّانية (( قل هو الله أحد ) ), قال: وكذا في ركعتي الاستخارة، وتحية المسجد [1] .
وهو يدل على خفتهما.
التنبيه الثَّاني: قال في شرح المهذَّب: إنَّ هذا الاستحباب إنما هو بعد دخول [وقت] [2] المغرب وقبل شروع المؤذِّن في الإقامة، فإن شرع فيها كرهت النافلة كما في غير المغرب [3] .
وهذا الكلام مع ما ذكرناه في دليل الخفة يشعران (بتقديم) [4] الركعتين على إجابة المؤذِّن، والمتجه خلافه، ويدل عليه ما في الصَّحيحين: (( بين كل أذانين [صلاة ) )[5] .
والمراد بالأذانين] [6] الأذان والإقامة [7] .
نعم إن أدَّى الاشتغال بهما إلى عدم إدراك فضيلة التحرُّم ففيه نظر، والقياس تأخيرهما إلى ما بعد المغرب.
(1) الروضة 1/ 338.
(2) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج) .
(3) المجموع 3/ 502.
(4) في (أ) (( تقديم ) ), والمثبت من (ب) , و (ج) .
(5) رواه البخاريّ في كتاب الأذان, بابٌ: كم بين الأذان والإقامة, ومن ينتظر إقامة الصلاة 1/ 210 رقم (624) , ومسلم في كتاب صلاة المسافرين, بابٌ: بين كل أذانين صلاة 1/ 573 رقم (838) من حديث عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه -.
(6) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج) .
(7) انظر: شرح صحيح مسلم للنوويّ 6/ 362, فتح الباري 2/ 141.