فهرس الكتاب

الصفحة 740 من 1092

لكن في زوائد الرَّوضة أنه يستحب في الأولى منهما (( قل يا أيها الكافرون ) ), وفي الثَّانية (( قل هو الله أحد ) ), قال: وكذا في ركعتي الاستخارة، وتحية المسجد [1] .

وهو يدل على خفتهما.

التنبيه الثَّاني: قال في شرح المهذَّب: إنَّ هذا الاستحباب إنما هو بعد دخول [وقت] [2] المغرب وقبل شروع المؤذِّن في الإقامة، فإن شرع فيها كرهت النافلة كما في غير المغرب [3] .

وهذا الكلام مع ما ذكرناه في دليل الخفة يشعران (بتقديم) [4] الركعتين على إجابة المؤذِّن، والمتجه خلافه، ويدل عليه ما في الصَّحيحين: (( بين كل أذانين [صلاة ) )[5] .

والمراد بالأذانين] [6] الأذان والإقامة [7] .

نعم إن أدَّى الاشتغال بهما إلى عدم إدراك فضيلة التحرُّم ففيه نظر، والقياس تأخيرهما إلى ما بعد المغرب.

(1) الروضة 1/ 338.

(2) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج) .

(3) المجموع 3/ 502.

(4) في (أ) (( تقديم ) ), والمثبت من (ب) , و (ج) .

(5) رواه البخاريّ في كتاب الأذان, بابٌ: كم بين الأذان والإقامة, ومن ينتظر إقامة الصلاة 1/ 210 رقم (624) , ومسلم في كتاب صلاة المسافرين, بابٌ: بين كل أذانين صلاة 1/ 573 رقم (838) من حديث عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه -.

(6) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج) .

(7) انظر: شرح صحيح مسلم للنوويّ 6/ 362, فتح الباري 2/ 141.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت