فهرس الكتاب

الصفحة 741 من 1092

واعلم أنَّ الحديث الذي ذكرناه الآن يدل على استحباب ركعتين قبل العشاء، وبه صرَّح المحامليُّ في اللُبَاب [1] ، والمصنِّف في شرح المهذَّب [2] ، ونقله الماورديُّ عن البويطي [3] .

التنبيه الثالث: إذا قلنا باستحباب هاتين الركعتين فليستا من الرواتب المؤكدة [4] , كذا جزم به الرافعيُّ [5] وإن كان المصنِّف قد أهمله من الرَّوضة.

وإذا علمتَ ذلك ظهر لك فسادُ تعبير المصنِّف حيث عطفهما على السنن المؤكدة، وقد سَلِم المحرَّرُ من ذلك؛ فإنه عبَّر بقوله: واستحب بعضهم [6] .

قال: (( وبعد الجمعة أربع ) ) [7] ؛ لما رواه/ [8] مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا ) ) [9] .

(1) اللباب ص 43.

(2) المجموع 3/ 503.

(3) انظر: الحاوي 2/ 286.

(4) في (ج) (( المذكورة ) ), وهو تصحيف.

(5) انظر: العزيز 2/ 117.

(6) المحرَّر ل 14/ب.

(7) انظر: الأم 7/ 259, المجموع 3/ 503.

(8) نهاية 1/ل 219/ج.

(9) رواه مسلم في كتاب الجمعة, باب الصلاة بعد الجمعة 2/ 600 رقم (881) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت