فهرس الكتاب
قال: (( ولا يقوم حتى يفرغ المؤذِّن من الإقامة ) ) [1] ؛ لأنَّه وقت الحاجة إلى القيام؛ ولأنَّه قبل ذلك مشغول بإجابة المؤذن.
وصحَّح في الكافي أنه يقوم عند قوله: (( قد قامت الصَّلاة ) ) [2] .
وفي الكفاية وجه مفصل بين بطيء الحركة وغيره [3] .
نعم لو كان بعيدًا فيتجه توجهه في وقت يعلم وصوله إلى الصف عند الفراغ من الإقامة، ويحتمل إلحاقه بالبطيء؛ لاشتغاله بالإقامة.
تنبيهان: أحدهما: أنَّ المراد بالقيام هو التوجه والإقبال؛ (ليشمل) [4] المصلي قاعدا ومضطجعًا [5] .
الثَّاني: التعبير بالمؤذن زيادة، والأولى التعبير بقوله: إلى الفراغ من الإقامة، إلا أنه عبَّر بالغالب.
قال: (( ولا يبتدئ نفلًا بعد شروعه فيها ) )أي: (شروع) [6] المؤذِّن في الإقامة [7] ؛ لقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (( إذا أقيمت/ [8] الصَّلاة فلا صلاة إلاَّ المكتوبة ) )رواه مسلم [9] .
وفي رواية لابن حبَّان: (( إذا أخذ المؤذن في الإقامة ) ) [10] .
(1) انظر: المهذَّب 1/ 70, البيان 2/ 159, التحقيق ص 195.
(2) لم أهتد إلى مكان تصحيحه من الكافي بعد البحث, وانظر النقل عنه في: النَّجم الوهَّاج 2/ 385.
(3) لم أقف على هذا الوجه في مظانه من الكفاية.
(4) في (أ) (( ليشتمل ) ), والمثبت من (ب) , و (ج) .
(5) انظر: مغني المحتاج 1/ 252.
(6) في (أ) (( شرع ) ), والمثبت من (ب) , و (ج) .
(7) انظر: التنبيه ص 38, المجموع 4/ 108.
(8) نهاية ل 156/ب.
(9) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين ومواضع الصلاة, باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذِّن 1/ 493 رقم (710) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(10) صحيح ابن حبَّان 5/ 565 من الإحسان رقم (2190) .