فهرس الكتاب

الصفحة 913 من 1092

قال: (( فإن كان فيه أتمَّه إن لم يخش فوت الجماعة [1] , والله أعلم ) )؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [2] , والخشية: الخوف [3] ، والمراد بها [4] هاهنا: احتمال الفوات بسلام الإمام لو أكمل النافلة.

نعم لو علم إدراك جماعة أخرى؛ لتلاحق الناس فالمتجه إتمامها, وحينئذٍ، فيحمل لفظ الجماعة هاهنا [5] على الجنس لا المعهودة, وهي التي أقيمت.

(فأمَّا إذا) [6] خشي فوات الجماعة لو أتمَّ النافلة فإنه يقطعها؛ ليدرك الجماعة؛ فإنَّها فرض، أو صفة فرض فكانت أولى من النفل كذا ذكره الرافعيُّ [7] .

وقال في الكفاية: يقتصر منها على ما يمكن، وهذا التعبير أصوب، ونقل فيها أيضًا عن صاحب الذَّخائر أنه ينبغي قطعها إذا خاف فوت فضيلة التَّحرُّم، ثمَّ رجَّحه أعني ابن الرفعة [8] .

(1) انظر: المهذَّب 1/ 94, البيان 2/ 376, التحقيق ص 260.

(2) سورة محمد الآية: (33) .

(3) انظر: المصباح المنير ص 105.

(4) في (ج) (( به ) ).

(5) في (ب) (( هنا ) ).

(6) في (أ) (( فإذا ) ), والمثبت من (ب) , و (ج) .

(7) انظر: العزيز 2/ 200.

(8) انظر: كفاية النبيه 3/ل 162/ب, 163/أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت