فهرس الكتاب

الصفحة 914 من 1092

قال: (( فصل

شرطُ القدوة أن ينوي المأمومُ مع التكبير الاقتداءَ، أو الجماعة )) أي: وإلاَّ لم تكن صلاته صلاة جماعة [1] ؛ إذ لا عمل إلا بنية.

وقوله: (( مع التكبير ) )أي: كسائر ما ينويه, كذا صرَّح به الرافعيُّ [2] .

ومقتضاه أن يكون من أوَّل التكبير إلى آخره على ما فيه من الخلاف المذكور في صفة الصَّلاة.

واشتراط المعية في صحة القدوة وقع أيضًا في المحرَّر [3] ، وهو باطل سَلِمَ منه/ الشَّرحان، والرَّوضة [4] ؛ فإنَّ الشَّرطَ وجودُ النية حالة إرادة الاقتداء، سواء كان عند الإحرام, أو بعده كما سبق إيضاحه.

تنبيه: استشكل الرافعيُّ في الشَّرح الصَّغير صحة الاقتداء بنية الجماعة؛ لأنَّ الإمام والمأموم كل منهما في جماعة، فليس في نية الجماعة المطلقة نية الاقتداء بالغير، وربط فعله بفعله [5] ، وهو إشكال صحيح.

قال: (( وصلاة الجمعة كغيرها على الصَّحيح ) )أي: فتجب فيها هذه النية [6] ؛ لأنَّه فيها (مقتد) [7] بالإمام.

(1) انظر: المهذَّب 1/ 94, البيان 2/ 366, المجموع 4/ 95.

(2) انظر: العزيز 2/ 185.

(3) المحرَّر ل 17/أ.

(4) انظر: الشرح الكبير 2/ 185, الشرح الصغير 1/ل 156/أ, الروضة 1/ 365.

(5) الشرح الصغير 1/ل 156/أ.

(6) انظر: العزيز 2/ 185, التحقيق ص 259.

(7) في (أ) , و (ج) (( مقيد ) ), والمثبت من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت