فهرس الكتاب

الصفحة 916 من 1092

تنبيه: ما أطلقه المصنِّف تبعا للرافعيِّ [1] ، وغيره من بطلان الصَّلاة عند الخطأ في التعيين غير مستقيم، بل تصحُّ صلاته منفردًا؛ لأنَّه لا إمام له، ثمَّ إن أتى بعد ذلك بالمتابعة التي تقدم تفسيرها فالأصحُّ بطلان صلاته [2] .

قال: (( ولا يشترط للإمام نية الإمامة ) )أي: لا يشترط ذلك في صحة صلاة المأموم خلافًا للقفال [3] ؛ لأنَّه لم يرد، ولا معنى أيضا لاشتراطه.

لكن تكون صلاته فرادى [4] .

وقيل: جماعة [5] .

وقال القفَّال: إن لم يعلم الإمام وقعت صلاته جماعة؛ لأنَّهم نالوا الفضيلة [بسببه] [6] [7] .

رُوِيَ أنَّ عمر - رضي الله عنه - كان يدخل فيجد أبا بكر - رضي الله عنه - في الصَّلاة [8] , فيقتدي به، وكان أبو بكر يفعل مثل ذلك مع عمر [9] .

(1) انظر: العزيز 2/ 186.

(2) وهذا قاله السبكي أيضًا كما نقله عنه الدميري في النَّجم الوهَّاج 2/ 388, وصاحب تحفة المحتاج 1/ 426, ورَدَّه بعضهم: بأنَّ فساد النية مفسد للصلاة كما لو اقتدى بمن شك في أنه مأموم. انظر: أسنى المطالب 2/ 52, مغني المحتاج 1/ 253.

(3) حيث أشعر كلامه بذلك. انظر النقل عنه في: العزيز 2/ 187, المجموع 4/ 98.

(4) على أصحِّ الوجهين؛ لأن الأعمال بالنيات. انظر: العزيز 2/ 187, الروضة 1/ 367, المجموع 4/ 98.

(5) لحصول شعار الجماعة بذلك وإن لم يكن عن قصد منه. انظر: المصادر السابقة.

(6) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج) .

(7) انظر النقل عنه في: العزيز 2/ 187.

(8) في (ج) (( يصلي ) ).

(9) لم أقف على من رواه, وقال ابن الملقن في البدر المنير 4/ 521: (( لا يحضرني من خرَّجه بعد البحث عنه ) ), وقال ابن حجر في التلخيص 2/ 91: (( لم أجده ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت