فهرس الكتاب
وقيل: إنها شرط [1] , كمذهب أحمد [2] .
قال: (( ويستحبُّ ) )أي: له أن ينويها؛ لينال فضيلة الجماعة، ويخرج من الخلاف [3] .
نعم يجب على إمام الجمعة أن ينوي فيها الإمامة على الأصحِّ إذا كان من أهل الوجوب [4] .
قال: (( فلو أخطأ في تعيين تابعه لم يضرَّ ) ) [5] ؛ لأنَّ غلطه في النية لا يزيد على تركها، ولو تركها لم يقدح بخلاف المأموم.
قال: (( وتصحُّ قدوةُ المؤدِّي بالقاضي، والمفترض بالمتنفل، وفي الظهر بالعصر، وبالعكوس ) ) [6] أي: بعكس كل واحد مما سبق؛ لأنَّ معاذًا - رضي الله عنه - كان يصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشاء الآخرة، ثمَّ يرجع إلى قومه في بني سلمة فيصلي بهم. رواه البخاريّ، ومسلم [7] .
وفي رواية/ [8] لمسلم: ثمَّ يصلي بهم تلك الصَّلاة.
(1) قال النووي: (( هذا وجه شاذ منكر غريب ) ). انظر: العزيز 2/ 187, الروضة 1/ 367, المجموع 4/ 98.
(2) من شرط صحة الجماعة في مذهب الإمام أحمد: أن ينوي الإمام والمأموم حالهما, فينوي الإمام أنه إمام, والمأموم أنه مأموم. انظر: المغني 3/ 73.
(3) انظر: المجموع 4/ 98, عمدة السَّالك ص 64.
(4) انظر: العزيز 2/ 187, الروضة 1/ 367.
(5) انظر: العزيز 2/ 187, التحقيق ص 259.
(6) انظر: العزيز 2/ 186, التحقيق ص 272, عمدة السَّالك ص 67.
(7) تقدم تخريجه في ص 843.
(8) نهاية 2/ل 20/ج.