فهرس الكتاب
تنبيه: أسقط في المحرَّر لفظ (( الأكثر ) )المذكور أوَّلًا، فقال: ما لم يسبقه الإمام بثلاثة أركان مقصودة، فإن زاد على الثلاثة المقصودة فوجهان [1] ، ولزم من التعبير بذلك سكوته عن الثلاثة، فزاد المصنِّف اللفظة المذكورة كما هي في الشَّرح [2] ، والرَّوضة [3] ، وإثباتها ينبني - كما قاله الرافعيّ [4] - على أنَّ القصير مقصود أم لا؟؛ فإنَّ المسألة أُخِذَتْ من مسألة الزحام كما سبق، ومن جملتها الجلوس بين السجدتين, فتأمله.
قال: (( ولو لم يتمَّ الفاتحةَ لشغله بدعاء الافتتاح فمعذور ) ) [5] أي في التخلف لإتمامها.
قال: (( هذا كله في الموافق ) )أي: في المأموم الموافق، وهو الذي أدرك قبل ركوع الإمام زمنا يسع الفاتحة، أما غيره فسيأتي الكلام عليه.
قال: (( فأمَّا مسبوقٌ ركع الإمامُ في فاتحته فالأصحُّ أنه إن لم يشتغل بافتتاح، وتعوذ [6] ترك قراءته، وركع، وهو مدرك للركعة ) )؛ لأنَّه لم يدرك إلا ذلك، فلا يلزمه زيادة عليه كما إذا لم يدرك شيئا من القيام [7] .
قال: (( وإلاَّ لزمه قراءة بقدره ) ) [8] ؛ لتقصيره بالعدول من الفريضة إلى غيرها.
(1) المحرَّر ل 17/ب.
(2) الشرح الكبير 2/ 194.
(3) الروضة 1/ 371.
(4) انظر: العزيز 2/ 194.
(5) انظر: التهذيب 2/ 272, العزيز 2/ 194, الروضة 1/ 372.
(6) في (ب) (( بالافتتاح والتعوذ ) ).
(7) انظر: التعليقة للقاضي حسين 2/ 1055 - 1056, العزيز 2/ 194 - 195, الروضة 1/ 372.
(8) انظر: المصادر السابقة.