فهرس الكتاب

الصفحة 929 من 1092

والثَّاني: يركع معه مطلقا/ [1] ؛ للمتابعة، ويسقط عنه ما بقي من الفاتحة [2] ؛ للحديث الصَّحيح السابق: (( فإذا ركع فاركعوا ) ) [3] .

والثالث: يتم الفاتحة مطلقا؛ لأنَّه أدرك القيام الذي هو محلها فلزمته [4] ؛ (للأدلة) [5] السابقة على وجوبها في كل ركعة بخلاف ما إذا أدركه راكعًا.

قال: (( ولا يشتغل المسبوقُ بسنة بعد التحرم بل بالفاتحة، إلاَّ أن يعلم إدراكها ) )؛ لأنَّ الاهتمام بشأن الفرائض أولى [6] .

وهذا على سبيل الاستحباب، وإليه أشار في المحرَّر بقوله: وينبغي [7] , ولكن حذفه المصنِّف.

قال: (( ولو عَلِمَ المأمومُ في ركوعه أنه ترك الفاتحة، أو شكَّ لم يعد إليها، بل يصلي [8] ركعة [9] بعد سلام الإمام ) ) [10] أي: ما فاته؛ لفوات محله.

قال: (( فلو عَلِمَ، أو شكَّ وقد ركع الإمام ولم يركع هو قرأها ) ) [11] ؛ لأنَّ محلها باقٍ.

(1) نهاية 2/ل 22/ج.

(2) قال البندنيجي وغيره: وهو المذهب, ونص عليه الشافعي. انظر: العزيز 2/ 194 - 195, النَّجم الوهَّاج 2/ 396.

(3) تقدم تخريجه في ص 885.

(4) انظر: النَّجم الوهَّاج 2/ 396, مغني المحتاج 1/ 257.

(5) في (أ) (( الأدلة ) ).

(6) انظر: العزيز 2/ 194, التحقيق ص 261.

(7) المحرَّر ل 17/ب.

(8) في (ب) , و (ج) (( يتدارك ) ).

(9) قوله: (( ركعة ) )سقط في (ب) , و (ج) , وأثبت من (أ) .

(10) انظر: العزيز 2/ 195, الروضة 1/ 372, المجموع 4/ 132.

(11) انظر: المصادر السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت